مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص161
ولو أوصى لشخص بثلث، ولآخر بربع، ولآخر بسدس،ولم تجز الورثة أعطي الاول، وبطلت الوصية لمن عداه.
]عليه السلام: ” عن رجل أوصى عند موته: أعتقوا فلانا وفلانا حتى ذكر خمسة، فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الذين أمرهم بعتقهم، قال: يقوموا وينظر إلى ثلثه فيعتق منهم أول من سماهم ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس، وان عجز الثلث كان ذلك في الذين سماهم أخيرا، لانه اعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك، ولا يجوز له ذلك ” (1).
واعلم انه لا فرق في هذا الحكم بين العتق وغيره من التبرعات، خلافا للشيخ (2) وابن الجنيد (3) حيث قدما العتق وان تأخر.
ولا بين ان يقع المرتب متصلا في وقت واحد عرفي أو في زمانين متباعدين كغدوة وعشية، خلافا لابن (4) حمزة حيث فرق بينهما، فحكم في الاول كما ذكره الجماعة، وجعل الثاني رجوعا عن الاول الا ان يسعهما الثلث فينفذان معا، وهو شاذ ضعيف المأخذ.
قوله: ” ولو أوصى لشخص بثلث.
الخ “.
إنما صحت وصية الاول خاصة لاستيفائها الثلث النافذ بدون الاجازة، مع رعاية ما تقدم من وجوب تقديم الاول فالاول مع تجاوز الثلث.
ولا يتوهم هنا ان الوصية المتأخرة تقتضي الرجوع عما قبلها، لان الرجوع لا يثبت بمجرد الاحتمال، بللا بد له من لفظ يدل عليه، ومجرد الوصية بما زاد على الثلث ثانيا وثالثا أعم من الرجوع عن الاولى وعدمه، فلا تدل عليه.
ولا فرق بين ان يوصي بهذه الاجزاء المذكورة وبما شاكلها، كالوصية لواحد بنصف ولآخر بخمس ولثالث بربع، أو للاول بجميع المال ولآخر بثلث ولثالث
(1) الكافي 7: 19 ح 15، الفقيه 4: 157 ح 545، التهذيب 9: 221 ح 867، والوسائل 13: 457 ب ” 66 ” من كتاب الوصايا ح 1.
(2) المبسوط 4: 48.
(3) راجع المختلف: 517.
(4) الوسيلة: 275 – 276.