مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص160
[.
] ولو كان مع الوصية منجز حال المرض يخرج من الثلث على الوصية مطلقا.
هذا إذا أتى بالوصية مترتبة إما بأداة الترتيب ك ” ثم ” والفاء أو في الذكر فقط بالعطف بالواو أو بدونه، أو صرح بترتيب بعضها على بعض ولو بالبدأة بما ذكره أخيرا، بأن عدد جملة ثم قال: ابدأ بكذا ثم بكذا إلى آخره.
ولو جمع بأن ذكر أشياء ثم أوصى بمجموعها، أو قال: أعطوا فلانا [ مائة ] (1) وفلانا مائة، أو قال بعد الترتيب: لا تقدموا بعضها على بعض، ونقص الثلث عنها دخل النقص على الجميع بالنسبة فيقسم عليها على جهة العول.
وانما بدئ بالاول فالاول ذكرا وإن لم يدخل عليه أداة الترتيب لان الوصية الصادرة أولا نافذة، لصدورها من أهلها في محلها، بخلاف الصادر بعد استيفاء الثلث، ولا سبيل إلى التوزيع مع الضيق هنا لاستلزامه تبديل الوصية النافذة.
ولا يرد مثله على الاخير لو نص آخرا على تقديمه، لان نصفه حينئذ في قوة تقديمه لفظا حيث ان المعتبر تلفظه وقصده، فلو قدم غيره أو شرك لزم تبديل الوصيةالمنهي عنه (2)، وكذا لو نص على التشريك.
ولا يقال ايضا: إن الحكم إنما يتحقق عند تمام الكلام والمعطوف من جملته، لان الوصايا المتعددة على الوجه السابق يتم الكلام مع كل واحدة، كقوله: أعطوا فلانا كذا أعطوا فلانا كذا، فإذا صادفت الاولى محل النفود نفدت ولم يجز تغييرها بطرو اخرى عليها، كما لو باع شيئا لزيد ثم باعه لعمرو، وإنما يكون جملة واحدة حيث لا تتم الفائدة بدونه، كقوله: أعطوا فلانا وفلانا كذا.
ويشهد (3) لمراعاة الترتيب – مضافا إلى ما ذكرناه – رواية حمران عن ابي جعفر
(1) من ” و ” فقط.
(2) البقرة: 181.
(3) في هامش ” و “: ” إنما جعل الرواية شاهدا مع انها نص في الباب لان في طريقها أبا جميلة المفضل ابن صالح وهو ضعيف، وحمران لم ينص الاصحاب على تعديله لكنه مشكور.
منه رحمه الله “.