مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص159
[.
] وفيه: ان علمه بوجوبه واستحاقه العقاب على ترك الواجب اختيارا مع قدرته على براءة الذمة منه يوجب وجوب الوصية ليتخلص من العقاب بتركه، فان دفع الضرر عن النفس واجب.
نعم، لو كان فوات الواجب لا بتفريطه – كالغفلة عن الصلاة مع عدم القدرة على القضاء حال الوصية – احتمل حينئذ عدم وجوب الوصية، إذ لا عقاب على ذلك التفويت، ولا دليل على وجوب الوصية بالقضاء.
ويمكن الاستدلال على الوجوب مطلقا بقول ابي عبد الله – عليه السلام – في صحيحة محمد بن مسلم وغيره: ” الوصية حق على كل مسلم ” (1).
والحق وان كان أعم من الواجب الا ان ” على ” ظاهرة في الوجوب، ولا ينافيه عدم وجوب الوصية لمن لا حق عليه، لان ذلك خرج عن العموم بدليل خارج، فيبقى العام حجة فيالباقي.
ويمكن استعمال ” على ” في حقيقته ومجازه على سبيل التجوز حيث تعذر حملها على الحقيقة في جميع أفراد الوصية.
إذا تقرر ذلك: فإذا اجتمع حقوق واجبة مالية وبدنية ومتبرع بها بدئ بالمالية من الاصل، ثم نظر إلى ثلث الباقي وأخرج منه الباقي مبتدئا بالواجب الاول فالاول، ثم بغيره على الترتيب ان لم يجز الوارث الجميع.
ولو أجاز البعض بدئ به من الاصل كالواجب المالي، لكن لو ضاق المال عنهما بدئ بالواجب.
ولو حصر الموصي الجميع في الثلث بدئ بالواجب المالي، فان فضل منه شئ أخرج من باقى المال وان خرج عن مقتضى الوصية، لوجوب اخراج هذا النوع من الواجب وإن لم يوص به.
وان فضل من الثلث عنه شئ أخرج الواجب البدني بعده، وهكذا على الترتيب إلى ان يستوفي الثلث، ويبطل الباقي حيث لا إجازة.
ولو كان الجميع غير واجب بدئ بالاول في الذكر فالاول حتى يستوفي الثلث.
(1) التهذيب 9: 172 ح 701، الوسائل 13: 352 ب ” 1 ” من كتاب الوصايا ح 3 عن أحدهما عليهما السلام.