پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص158

[ ولو أوصى بواجب وغيره، فإن وسع الثلث عمل بالجميع.

وإن قصر ولم تجز الورثة، بدئ بالواجب من الاصل، وكان الباقي من الثلث، ويبدأ بالاول فالاول.

ولو كان الكل غير واجب، بدئ بالاول فالاول، حتى يستوفي الثلث.

] كمل، لعين ما ذكرناه.

وفائدة الصحة ان الوارث إذا لم يفسخ وعمل الموصى له في المال استحق الحصة المعينة له عملا بمقتضى الوصية، وليس في هذا المقدار مخالفة للاصول الشرعية ولا للروايات، إذ ليس فيه تفويت على الوارث بوجه، ولا منع عن التصرف في ماله حتى يتوقف على رضاه.

ويندفع بما قررناه ما أورده المانع من لزوم الاضرار بالوارث على تقدير زيادة المدة وقلة الربح، لان ذلك مستند إليه حيث لم يفسخ مع قدرته عليه، والضرر على تقديره مستند إليه، وزمان الصغر لا ضرر في مدته لقصرها غالبا وعدم التفويت.

ولو عملنا بالروايتين قصرنا الحكم على كون الورثة مولى عليهم كما وقع فيهما، ومع ذلك يخف الاشكال.

ولعله أقوى.

قوله: ” ولو أوصى بواجب وغيره.

الخ “.

إنما يخرج الواجب من أصل المال إذا كان واجبا ماليا حتى يكون متعلقا بالمال حال الحياة، سواء كان ماليا محضا كالزكاة والخمس والكفارات ونذر المال أم ماليا مشوبا بالبدن كالحج، فان جانب المالية فيه مغلب من حيث تعلقه به في الجملة.

أما لو كان الواجب بدنيا محضا كالصلاة والصوم فإنه يخرج من الثلث مطلقا، لانه لا يجب اخراجه عن الميت الا إذا أوصى به، فيكون حكمه حكم التبرعات الخارجة من الثلث مع الوصية بها والا فلا.

والاقوى وجوب الوصية به على المريض كغيره من الواجبات ان لم يكن له ولي يقضيه عنه.

وربما قيل بعدم وجوب الوصية به، لان الواجب فعله بنفسه أو بوليه، لانتفاءالدليل على ما سوى ذلك.

(1) في ” و ” نسخة بدل: أقوى.