مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص154
ولو أوصى إلى انسان بالمضاربة بتركته أو ببعضها على ان الربح بينه وبين ورثته نصفان صح.
وربما يشترط كونه قدر الثلث فأقل.والاول مروي.
] ويظهر من قوله: ” وديته ” ان الحكم مخصوص بقتل الخطأ، لانه هو الموجب للدية على الاطلاق.
واما العمد فان قيل انه يوجب احد الامرين: القصاص أو الدية فيدخل في العبارة، لان الدية احد الامرين المترتبين على الوفاة المستندة إلى القتل، فكانت الدية مقارنة للوفاة كالخطأ وان كان لها بدل.
واما على القول المشهور من ان موجب العدم القصاص وإنما تثبت الدية صلحا والصلح لا يتقيد بالدية بل يصح بزيادة عنها ونقصان، ففي دخوله في العبارة تكلف.
وقد يندفع عنه بأنه حينئذ عوض القصاص الذى هو موروث عن المجني عليه، وعوض الموروث موروث.
وربما أشكل من وجه آخر، وهو أن الموروث إنما هو القصاص وليس بمال، فلا يتعلق به الحق المالي المترتب على مال الميت.
ويندفع بأنه بقبوله المعاوضة بالصلح على مال في قوة الحق المالي وزيادة.
وفي الدروس (1) صرح بعدم اعتبار ما يتجدد بعد الوفاة.
قوله: ” ولو أوصى إلى إنسان بتركته.
الخ “.
ما اختاره المصنف من جواز الوصية بالمضاربة هو المشهور بين الاصحاب، ومستندهم عليه رواية خالد بن بكير الطويل قال: ” دعاني ابي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمان، فقدمتني أم ولد له بعد وفاة ابي إلى ابن ابي ليلى فقالت: ان هذا يأكل أموال ولدي، قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به ابي، فقال ابن ابي ليلى: ان كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه (2).
فدخلت على ابي عبد الله – عليه السلام
(1) الدروس: 241.
(2) في هامش ” و ” وفي مصادر الحديث بعد هذه الجملة: ” ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضام