مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص153
[ ويعتبر الثلث وقت الوفاة، لا وقت الوصاية.
فلو أوصى بشئ وكان موسرا في حال الوصية ثم افتقر عند الوفاة، لم يكن بايساره اعتبار.
وكذلك لو كان في حال الوصية فقيرا ثم أيسر وقت الوفاة، كان الاعتبار بحال إيساره.
ولو أو وصى ثم قتله قاتل أو جرحه كانت وصيته ماضية من ثلث تركته وديته وأرش جراحته.
] قوله: “ويعتبر الثلث وقت الوفاة لا وقت الوصاية.الخ “.
انما اعتبر الثلث عند الوفاة لانه وقت تعلق الوصية بالمال واستقرار الملك للوارث والموصى له، وهو يتم على اطلاقه مع كون الموصى به قدرا معين كعين أو مائة درهم مثلا أو بجزء من التركة مع كونه حالة الموت أقل من زمان الوصية أو مساويا، لان تبرعه بالحصة المخصوصة زائدة يقتضي رضاه بها ناقصة بطريق أولى.
أما لو انعكس اشكل اعتبار وقت الوفاة، للشك في قصد الزائد، وربما دلت القرائن على عدم إرادته على تقدير زيادته كثيرا حيث لا تكون الزيادة متوقعة له غالبا.
ووجه إطلاق المصنف وغيره اعتبار حالة الوفاة الشامل لذلك النظر إلى اطلاق اللفظ الشامل لذلك.
وقد يتفق زيادة التركة بعد الوفاة ونقصانها بالدية على دم العمد وتلف بعض التركة قبل قبض الوارث، فيشكل أيضا إطلاق اعتبار حالة الموت، لافضاء الاول إلى نقصان الوصية عما عينه الموصي، ونفوذها على الوارث في الزائد عن الثلث بغير اختياره في الثاني.
وينبغي اعتبار الاقل إلى حين القبض في الثاني والاكثر في الاول.
قوله: ” ولو أوصى ثم قتله قاتل.الخ “.
بناء على اعتبار المال حين الوفاة، وهذا مما حصل حال الوفاة مقترنا بها.وهوظاهر في أرش الجراحة.
وأما الدية فلم يستقر الا بالوفاة فهي في الحقيقة متأخرة عنها وان اقترنت بها، ومع ذلك لا ينافي ما اعتبره المصنف من وقت الوفاة، لان الوقف في مثل هذا يعتبر فيه الامر العرفي وهو ممتد يحتمل مثل هذا.