پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص151

[.

]وبهذا يرجح كونها تنفيذا كما ذكره المصنف، وهو مذهب الاصحاب لا يتحقق فيه خلاف بينهم وانما يذكر الاخير وجها أو احتمالا وانما هو قول للعامة (1)، والمرجح عندهم ما اخترناه ايضا.

ويجاب عما ذكروه في توجيه ذلك الوجه بالمنع من كون التلفظ بالوصية منهيا عنه وكون النهى في مثل ذلك يقتضى الفساد ولو سلم فانما يقتضيه لو لم يجز الوارث.

ونمنع من كون الزيادة حقا للورثة، بل هي ملك الموصى غايته ان حقهم قد تعلق بها ومع الاجازة سقط كاجازة المرتهن تصرف الراهن.

إذا تقرر ذلك فيتفرع على ذلك احكام كثيرة ذكر المصنف منها حكما واحدا، وهو انه على تقدير كونه تنفيذا لفعل الموصى لا عطية لا تفتقر صحتها إلى قبض من الموصى له، ولو جعلناها عطية افتقرت إلى القبض كما تفتقر العطية المبتدأة.

ومنها: انه لا يفتقر إلى تجديد هبة، بل يكفي: أجزت، وانفذت، وأمضيت، وما أفاد هذا المعنى.

وعلى العطية تفتقر إلى لفظ يدل عليها وان لم يكن لفظ الاجازة وما في معناها.

ومنها: انه لا يفتقر إلى قبول الموصى له بعد الاجازة لو كان قد تقدم قبوله للوصية قبلها.

وعلى العطية يفتقر إلى القبول بعد الاجازة بغير فصل معتد به كغيرهامن العطايا.

ومنها: انه ليس للمجيز الرجوع وان لم يحصل القبض من الموصى له حيث لم يعتبر القبض في لزوم الوصية.

ولو جعلناها عطية فله الرجوع فيها ما لم يحصل القبض المعتبر في العطية.

ومنها: ما لو اجاز الوصية وهو لا يعلم بالقدر الزائد على الثلث ولا يقدر التركة صحت الاجازة بناء على التنفيذ، على العطية المبتدأة يشترط، مع احتمال عدمه بناء على جواز هبة المجهول.

وفي التذكرة (2) قطع بعدم الاشتراط، ونسبه إلى علمائنا مؤذنا

(1) المغني لابن قدامة 6: 457 بالملاحظة إلى ص: 449.

(2) التذكرة 2: 482.