مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص149
[.
] كان في حياة الموصي ام بعد وفاته.
وقال المفيد (1) وابن ادريس (2) لا تصح الاجازة الا بعد وفاته، لعدم استحقاق الوارث المال قبله فيلغو كرده.
ويدل على المشهور صحيحة منصور بن حازم (3) وحسنة محمد بن مسلم (4)، عن ابي عبد الله – عليه السلام – في رجل أوصى بوصية، وورثته شهود فاجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية، هل لهم ان يردوا ما اقروا به؟ قال: ” ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا اقروا بها في حياته “.
وغيرهما من الاخبار.
ويؤيده عموم الادلة الدالة على وجوب امضاء الوصية (5) وكون الارث بعدها (6)، خرج منه ما إذا لم يجز الوارث مطلقا فيبقى الباقي، ولان المنع من نفوذ الزائد عن الثلث انما هو لحق الورثة، فهو متحقق في حال الحياة، فإذا أجازوا فقد أسقطوا حقهم، ولان المالالموصي به لا يخرج عن ملك الموصي والورثة، لانه إن برئ كان المال له وان مات كان للورثة، فان كان للموصي فقد أوصى به وان كان للورثة فقد أجازوه.
وبهذا يظهر الجواب عن حجة المانع.
والاعتماد على النص الصحيح، والباقى شاهد أو مؤيد.
ولا فرق في ذلك بين كون الوصية والاجازة حال صحة الموصي ومرضه المتصل بالموت وغيره، لاشتراك الجميع في المقتضي.
والفرق بين اجازة الوارث حال الحياة ورده حيث لم يؤثر الثاني دون الاول: ان الوصية مستمرة ببقاء الموصي عليها، فيكون استدامتها كابتدائها بعد الرد فلا يؤثر، بخلاف الرد بعد الموت لانقطاعها حينئذ، وبخلاف الاجازة حال الحياة لانها حق
(1) المقنعة: 670.
(2) السرائر 3: 194.
(3 و 4) الكافي 7: 12 ح 1، الفقيه 4: 147 ح 513 و 512، التهذيب 9: 193 ح 776 و 775، الاستبصار 4: 122 ح 465 و 464، والوسائل 13: 371 ب ” 13 ” من احكام الوصايا ح 1.
(5) كالآية ” 181 ” من سورة البقرة.
(6) النساء: 11 وو 12.