مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص148
[ ولو كانوا جماعة فأجاز بعضهم نفذت الاجازة في قدر حصته من الزيادة.
وإجازة الوارث تعتبر بعد الوفاة.
وهل تصح قبل الوفاة؟ فيه قولان أشهرهما أنها تلزم الوارث.
] قوله: ” ولو كانوا جماعة. الخ “.
لما كانت الوصية مما يقبل التبعيض لكونها تبرعا محضا، وكان الزائد عن الثلث منها موقوفا على اجازة الوارث، جاز له اجازة البعض كما يجوز له اجازةالجميع، لان ذلك حقه فله التبرع بجملته وبعضه.
وكما يجوز ذلك لبعض الورثة دون بعض ويلزم كل واحد حكمه كذلك يجوز اجازة البعض من الجميع كالنصف والثلث، وينعقد بالقدر المجاز دون ما عداه.
فلو فرض كون الوارث ابنا وبنتا، وأوصى بنصف ماله، فان أجازا معا فالمسألة من ستة، لان لهما نصف التركة أثلاثا وللموصى له نصفها.
وان ردا معا فالمسألة من تسعة، لان لهما ثلثي التركة أثلاثا، فأصلها ثلاثة ثم تنكسر عليهما في مخرج الثلث ولا وفق.
وان أجاز احدهما ضربت وفق احدى المسألتين وهو الثلث في الاخرى تبلغ ثمانية عشر، للموصى له الثلث بغير اجازة ستة، ولهما اثنى عشر أثلاثا.
فمن أجاز منهما دفع من نصيبه ما وصل إليه من السدس الزائد، وهو سهم من البنت وسهمان من الابن، إذ لو أجاز الابن لكان له ستة من الثمانية عشر، ومعه من الاثنى عشر ثمانية، فيدفع إلى الموصى له سهمين، ولو أجازت البنت لكان لها ثلاثة من الثمانية عشر ومعها اربعة فتدفع سهما، فيكمل للموصى له على تقدير اجازتهما تسعة هي النصف، وعلى تقدير اجازته خاصة ثمانية، وعلى تقدير اجازتها خاصة سبعة.
وقسعليه ما يرد عليك من نظائره.
قوله: ” واجازة الوارث يعتبر بعد الوفاة.
الخ “.
اكثر الاصحاب على ان اجازة الوارث مؤثرة متى وقعت بعد الوصية، سواء