پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص147

[ ويتقدر كل واحد منهما بقدر ثلث التركة فما دون.

ولو أوصى بما زاد بطلت في الزائد خاصة، الا ان يجيز الوارث.

] قوله: ” ويتقدر كل منهما بقدر ثلث التركة. الخ “.

هذا هو المشهور بين الاصحاب وربما كان اجماعا، والاخبار (1) الصحيحة بهمتظافرة، وقد ذكرنا بعضها فيما سلف في مقام (2) آخر.

وذهب علي بن بابويه (3) إلى نفوذ الوصية مطلقا من الاصل محتجا (4) برواية عمار الساباطى عن ابي عبد الله – عليه السلام – قال: ” الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جائز ” (5).

وضعف الرواية – مع معارضتها للنصوص الصحيحة وفتوى الاصحاب وغيرهم (6) – يرد هذا القول، مع انها لا تدل على المطلوب، فإنا نقول بموجبها وان للانسان ان يوصي بجميع المال ما دام حيا، وهو لا ينافى توقف نفوذها بعد موته على اجازة الوارث.

وهذا أولى من حمل الشيخ (7) لها على من لا وارث له، لانا نمنع من الحكم فيه ايضا، لان وارثه العام داخل في عموم ما دل على توقف الزائد على اجازته.

(1) لاحظ الوسائل 13: 361 ب ” 10 ” و ” 11 ” من احكام الوصايا.

(2) ج 4: 156.

(3) راجع المختلف: 510.

(4) في هامش ” و “: ” واعلم ان اخبارا كثيرة تدل على ما ذهب إليه ابن بابويه غير ما ذكرناه، لكنها مشتركة في ضعف السند، واقتصرنا على رواية عمار تبعا للجماعة وحذرا من طول الكلام بغيرطائل.

منه رحمه الله “.

لاحظ الوسائل 13: 369 ب ” 11 ” من ابواب الوصاى ح 16، 17، 18.

(5) الكافي 7: 7 ح 2، الفقيه 4: 150 ح 520، التهذيب 9: 187 ح 753، والوسائل 13: 370 ب ” 11 ” من ابواب الوصايا ح 19.

(6) راجع المغني لابن قدامة 6: 457.

(7) التهذيب 9: 188، والاستبصار 4: 121.