پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص146

[ الثالث في الموصى به وفيه أطراف:
الاول:في متعلق الوصية.

وهو اما عين أو منفعة.ويعتبر فيهما الملك،فلا تصح بالخمر ولا الخنزير ولا كلب الهراش ولا ما لا نفع فيه.

] قوله: ” ويعتبر فيهما الملك.الخ “.

المراد به هنا صلاحية الملك للموصي والموصى له كما ترشد إليه الامثلة، فإن المذكورات لا تقبل الملك بالنسبة إلى المسلم، أو مطلقا بناء على اعتبار الواقع في نفس الامر، وان جاز اقرار الكافر على وصيته بشئ من ذلك لمثله، لان ذلك اعم منالصحة كما اشرنا إليه سابقا.

ولا بد من تقييد الخمر بغير المحترمة، فانها مملوكة تقبل النقل بالوصية وغيرها.

واحترز بكلب الهراش عن الكلاب الاربعة والجرو القابل للتعليم، فتصح الوصية بها لكونها مملوكة لها قيمة ومنفعة.

ويجوز ان يريد بالملك ما هو اعم مما ذكرنا وهى الملك بالفعل، ليستفاد منه عدم جواز الوصية بمال الغير.

وهو جيد وان لم يشر إليه في الامثلة.

والمراد ب‍ ” ما لا ينتفع به ” نفعا معتدا به في نظر العقلاء بحيث يكون متمولا، فلا تصح الوصية بمثل حبة الحنطة وقشر الجوزة كما لا يصح نقله بغير الوصية.

وانما احتيج إلى تقييد الملك بما ذكرنا ليخرج لان الحق كونها مملوكة في الجملة حيت لا يصح غصبها من المالك ولو لم تجز المعاوضة عليها لعدم التمول.