پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص145

[.

] ان تبعض وصيتها – إذا اشتملت على أمور بعضها سائغ وبعضها ممنوع – غير مانع من نفوذ المشروع منها، وحينئذ فتصح وصيتها لهم بالمال ولا يصح ايصاؤها، بل يبقى حكم المال الموصى به كسائر أموالهم يرجع فيه إلى وليهم الخاص أو العام.

ويحتمل صحة الوصية هنا في ثلث المال، لان اخراجه عنهم رأسا فيجوز إثبات الولاية عليه للغير بطريق أولى.

وقد ذهب إلى هذا الاحتمال الشيخ في المبسوط (1) إذا كان الناصب الاب مع وجود الجد، والمأخذ واحد.

ويضعف: بمنع الملازمة والاولوية، فان إزالة الملك يقتضى ابطال حق الوارث أصلا، وبقاؤه في ملك الوارث يقتضي كون الولاية عليه لوليه الشرعي.

(1) المبسوط 4: 52.