پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص144

[ ولا تصح الوصية بالولاية على الاطفال الا من الاب، أو الجد للاب خاصة.

ولا ولاية للام.

ولا تصح منها الوصية عليهم.

ولو أوصت لهم بمال ونصبت وصيا، صح تصرفه في ثلث تركتها وفي اخراج ما عليها منالحقوق، ولم تمض على الاولاد.

] قوله: ” ولا تصح الوصية بالولاية على الاطفال الا من الاب أو الجد للاب خاصة “.

لما كانت الولاية على الغير من الاحكام المخالفة للاصل، إذ الاصل عدم جواز تصرف الانسان في مال غيره بغير اذنه أو ما في معناه، وجب الاقتصار في نصب الولي على الاطفال على محل النص أو الوفاق وهو نصب الاب أو الجد له، فلا يجوز للحاكم وان كان وليا عليهم ان ينصب بعده عليهم وليا، لان ولايته مقصورة عليه حيا، وإذا مات ارتفع حكمه وان جاز له ان يوكل حيا عليهم، لان له الولاية حينئذ.

ويشمل اطلاق المنع من تولية غيرهما الوصي من احدهما، فليس له ان يوصي عليهم بالولاية مع عدم نصهما على ذلك على أصح القولين، وسيأتي (1) ان شاء الله تعالى، اما مع النص فتولية الوصي حينئذ في معنى تولية احدهما، لصدوره عن إذنه كما جازت ولاية الصبى ابتداء عنهما.

قوله: ” ولا ولاية للام ولا تصح منها الوصية عليهم “.

هذا الحكم داخل في السابق الدال على عدم صحة الوصية عليهم لغيرالاب والجد له، وانما خص الام بالذكر بعد دخولها لاثبات ابن الجنيد (2) الولاية لها مع رشدها بعد الاب.وهو شاذ.قوله: ” ولو أوصت لهم بمال.الخ “.

هذا الحكم واضح بعد ما سلف من عدم ولايتها عليهم.ونبه بتخصيصه على

(1) في ص: 263.

(2) راجع المختلف: 514.