مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص143
[ ولو أوصى ثم قتل قبلت.
] وأما عدم استقرار الحياة فليس بشرط، والاصل يقتضى نفوذ تصرف الحى العاقل الجامع لباقي الشرائط مطلقا والنصوص الدالة على نفوذ وصية المريض مطلقا متناولة له، والقياس على عدم حل المذبوح حينئذ لكونه بمنزلة الميت فاسد لو سلم الاصل، وسيأتي ان شاء الله ما فيه في بابه، ومن ثم وجبت الدية على قاتله في هذه الحالة، وحل اللحم حكم آخر.
واما حديث منع القاتل من الميراث وجعل الوصية كالميراث فواضح الفساد، فلم يبق الا العمل بالنص الصحيح ان اقتضاه أصل المعنى أو رده باحد الوجوه المقتضية له، ككونه آحادا أو مخالفا للاصول كما اختاره ابن ادريس (1)، محتجا على الصحة بانه حى عاقل مكلف، وبالنهى عن تبديل الوصية بعد سماعها بالقرآن (2) الذى هو حجة، المتناول بعمومه لمحل النزاع، أو بمنع تخصيص القرآن بخبر الواحد.
ولكلام ابن ادريس وجه وجيه وان كان الوقوف مع المشهور والعمل بالنصالصحيح اقوى.
قوله: “ولو أوصى ثم قتل نفسه قبلت “.
هذا الحكم لا اشكال فيه، لوقوع الوصية حالتها من مستجمع للشرائط المعتبرة فيها، وفي صحيحة ابي ولاد السابقة (3) ما يدل عليه ايضا.
وتوهم ان الفعل الواقع عقيبه دال على عدم ملكه الرشد مردود بجواز تجدده لو سلمت دلالته عليه.
وفي حكمه ما لو أوصى ثم جن أو صار سفيها ان منعنا من وصية السفيه، ولان حال المريض يؤدي إلى ذلك وما في معناه.
(1) السرائر 3: 197.
(2) البقرة: 181.
(3) المتقدمة في الصفحة السابقة، هامش (3).