مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص141
[.
] وصيته ” (1) وغيرهما من الاخبار المتظافرة (2).
واضاف الشيخ (3) إلى الوصية الصدقة والهبة والوقف والعتق، لرواية زرارة (4) عن الباقر – عليه السلام – وقد تقدمت (5).
وفي قول المصنف: ” لاقاربه وغيرهم ” اشارة إلى خلاف ما روي في بعض الاخبار من الفرق كصحيحة محمد بن مسلم، عن ابي عبد الله – عليه السلام – قال: ” الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الارحام ولم تجز للغرباء ” (6).
ورواها ابن بابويه في الفقيه (7)، وهو يقتضي عمله بها كما أشار إليه في أول كتابه.
والقائل بالاكتفاء في صحة الوصية ببلوغ الثمان ابن الجنيد، واكتفى في الانثى بسبع سنين (8)، استنادا إلى رواية الحسن بن راشد عن العسكري – عليه السلام – قال: ” إذا بلغ الغلام ثمانى سنين فجائز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك ” (9).
وهذه الرواية مع ضعف سندها شاذة مخالفة لاجماع المسلمين من اثبات باقى الاحكام غير الوصية، ولكن ابن الجنيد اقتصر فيها على الوصية.
ومثل هذه الروايات لا تصلح لاثبات الاحكام خصوصا
(1) الكافي 7: 29، الفقيه 4: 145 ح 503، التهذيب 9: 182 ح 732، والوسائل 13: 428 ب ” 44 ” من احكام الوصايا ح 2.
(2) راجع الوسائل 13: 428 ب ” 44 ” من احكام الوصايا.
(3) النهاية: 611.
ولم يذكر فيها الوقف الا انه قال في ص: 596: الوقف والصدقة شئ واحد.
(4) الكافي 7: 28 ح 1، الفقيه 4: 145 ح 502، التهذيب 9: 181 ح 729، والوسائل 13: 429، ب ” 44 ” من احكام الوصايا ح 4.
(5) في ج 5: 323 ه 4.
(6) و (7) الكافي 7: 28 ح 2، التهذيب 9: 181 ح 728، والوسائل 13: 428 ب ” 44 ” منأحكام الوصايا ح 1، والفقيه 4: 146 ح 504.
(8) راجع المختلف: 510.
(9) التهذيب 9: 183 ح 736، الوسائل 13: 321 ب ” 15 ” من احكام الوقوف والصدقات ح 4.