مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص140
[ الثاني في الموصي ويعتبر فيه كمال العقل، والحرية.
فلا تصح وصية المجنون، ولا الصبي ما لم يبلغ عشرا.
فإن بلغها فوصيته جائزة في وجوه المعروف، لاقاربه وغيرهم على الاشهر إذا كان بصيرا.
وقيل: تصح وإن بلغ ثمان.والرواية به شاذة.
] قوله: ” في الموصي.ويعتبر فيه كمال العقل والحرية.الخ “.
تفريع عدم صحة وصية الصبى على اعتبار كمال العقل مبني على الغالب من ان العقل لا يكمل بدون البلوغ أو ما في معناه من المدة المذكورة هنا، والا فيمكن بكثرة خلافه، إذ العقل المعتبر في التصرفات يحصل بدونه غالبا، ولهذا يعبرون كثيرا باعتبار البلوغ والعقل ليفرعوا عليه حكم الصبى والمجنون، والامر سهل.
إذا تقرر ذلك فقد اختلف الاصحاب في صحة وصية الصبى الذى لم يبلغ بأحد الامور الثلاثة المعتبرة في التكليف بسبب اختلاف الروايات في ذلك، فذهب الاكثر من المتقدمين والمتأخرين إلى جواز وصية من بلغ عشرا مميزا في المعروف، وبه اخباركثيرة، منها صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله – عليه السلام – قال: ” إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته ” (1).
وصحيحة ابي بصير عنه – عليه السلام – قال: ” إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت
(1) الكافي 7: 28 ح 3، الفقيه 4: 145 ح 501، التهذيب 9: 181 ح 726، والوسائل 13: 429 ب ” 44 ” من احكام الوصايا ح 3.