مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص139
[ أما لو أوصى بخبز فدقه فتيتا، لم يكن رجوعا.
]يقول به احد في القسمين معا، بل هم بين مطلق لكون ذلك رجوعا (1) وبين مخصص له بالمعين (2).
وفي التذكرة ما يدل على العكس، فتأمل.
قوله: ” أما لو أوصى بخبز فدقه فتيتا لم يكن رجوعا “.
لان هذا الفعل لا يدل على الرجوع ولا بالقرينة، مضافا إلى اصالة بقائها على حالها.
وعلل ايضا ببقاء اسم الخبز، وفيه نظر.
نعم، لو استفيد من القرائن إرادته الرجوع به عمل بها.
وفي القواعد (3) استشكل في ذلك، وألحق به جعل القطن محشوا في فراش، وتجفيف الرطب تمرا، وتقديد اللحم.
ووجه الاشكال مما ذكرناه، ومن دعوى ان ظاهر هذه الافعال يؤذن بارادة الاستيثار بها.
والوجه في الجميع ما قلناه من عدم إفادة الرجوع الا مع القرينة.
كل ذلك مع التعيين كما يستفاد في ضمير ” فدقه ” أما مع الاطلاق فلا، بل يجب تحصيل غيره ولو من غير التركة.
(1) كما في الارشاد 1: 457، واللمعة: 106، والتنقيح 2: 368.
(2) كما في المبسوط 4: 43، والدروس: 247.
(3) القواعد 1: 356.