مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص137
[.
] التوكيل في بيعه وهبته، وهو ابلغ من الهبة بالفعل قبل القبض، الا أن ذكر الهبة المقبوضة بعد الوصية ببيعه يشوش الامثلة، ويضطرب بسببها ترتيب الاقسام.
وقد ذكر ايضا من امثلة الرجوع رهنه من غير ان يشترط قبضه، مع ان مذهبه عدم لزوم الرهن بدون القبض (1)، فالجمع بينه وبين التمثيل بالهبة المقبوضة لا يخلو من تشويش وان كان الحكم في نفسه صحيحا.
الرابع: الفعل المبطل للاسم الذى هو متعلق الوصية كما، لو لو أوصى لهبحنطة معينة فطحنها، أو بدقيق فعجنه، أو بعجين فخبزه، أو بقطن فغزله، أو بغزل فنسجه، أو بدار فهدمها بحيث خرجت به عن اسمها، أو بزيت فخلطه بغير جنسه بحيث لم يتميز.
ووجه البطلان في جميع ذلك ان متعلق الوصية هو المسمى الخاص وقد زال، مضافا إلى اشعار هذه الافعال بالرجوع.
ولو خلط الزيت بمماثله جنسا، فان كان الغير اجود فظاهرهم القطع بكونه رجوعا، لاشتمال حصته على زيادة ولم يحصل منه الرضا ببدلها مع عدم امكان فصلها.
وان خلطه بمساو أو أردى فمفهوم كلام المصنف أنه لا يكون رجوعا، لبقاء المال وعدم اشتماله على وصف مانع.
وهو ظاهر مع المساواة، ومع الاردى يكون القدر الناقص من الوصف بمنزلة اتلاف الموصي له فيبقى الباقي على الاصل.
واطلق جماعة (2) كون الخلط موجبا للرجوع.
وهو حسن مع انضمام قرينة تدل عليه.
وهذا كله مع عدم دلالة القرينة على عدم ارادة الرجوع بهذه الافعال، كما إذا فعل ذلك لمصلحة العين، كدفع الدود عن الحنطة بطحنها، وخبز العجين جذرا من فساده، وخلطه كذلك، ونحو ذلك، فان مرجع هذه الامور إلى القرائن المقترنة بها نفيا واثباتا.
ولو كان الفعل من غير الموصي بغير إذنه لم يقدح، لانتفاء المقتضي.
(1) راجع ج 4: 11.
(2) راجع المبسوط 4: 43، القواعد 1: 356، الدروس: 247، جامع المقاصد 11: 319.