مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص136
[.
] اعلم ان الرجوع في الوصية ونحوها من العقود الجائزة قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل.
والقول اما صريحا، أو استلزاما، أو باعتبار إشعاره بارادة الرجوع.
فهذه اقسام اربعة اشار المصنف إلى جملتها:فالاول: القول الصريح، كقوله: رجعت في الوصية الفلانية، أو نقضتها، أو فسختها، أو لا تعطوه ما أوصيت له به.
وفي معناه قوله: هو – أي الموصى به – لوارثي أو ميراثي، أو ميراث، لا: من تركتي، على الاقوى، لان الموصى به من جملة التركة.
والثانى: مثل بيع العين الموصى بها، لانه يستلزم نقل الملك إلى المشترى فيمتنع معه بقاء الوصية، وعتق المملوك وكتابته لاقتضائهما قطع السلطنة التى من جملتها الوصية، والهبة مع الاقباض، لانتقال الملك به، أما بدون الاقباض فهي من القسم.
الثالث: وهو فعل ما يدل على ارادة الرجوع وان لم يكن صريحا.
ويتحقق بفعل مقدمات الامور التى لو تحققت لناقضت الوصية، كالعرض على البيع مريدا له، فانه قرينة دالة على ارادة الرجوع عن الوصية.
ومثله العرض على الهبة فضلا عن الشروع فيها قبل اكمال ما يوجب لزومها.
وفي معناه العرض على العقد الموجب لنقل الملك أو المنع من التصرف، كالقرض والصلح والرهن.
ولو دلت القرينة في هذه المواضع على عدم ارادة الرجوع بذلك بل كان الغرض أمرا آخر، عول عليها،لضعف هذا القسم حيث مناطه القرينة.
ويشكل الحال لو اشكل الغرض.
ولعل ترجيح الرجوع أولى عملا بظاهر حال العاقل.
وقول المصنف: ” أو وهبه وأقبضه ” قد يوهم انه مع عدم الاقباض لا يكون رجوعا، وهو محتمل نظرا إلى بقائه على ملكه، الا ان الظاهر خلافه وأن تقييده بقبضه يصيره من أمثلة القسم الثاني.
وقد نبه في القسم الثالث على مثال واحد، وهو الوصية ببيعه، فإن الوصية كما عرفت عن قريب يجوز نقضها، فكانت في معنى