مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص135
[ والوصية عقد جائز من طرف الموصي ما دام حيا، سواء كانت بمال أو ولاية.
ويتحقق الرجوع بالتصريح، أو بفعل ما ينافى الوصية.
فلو باع ما أوصى به، أو أوصى ببيعه، أو وهبه وأقبضه، أو رهنه، كان رجوعا.
وكذا لو تصرف فيه تصرفا أخرجه عن مسماه، كما إذا أوصى بطعام فطحنه، أو بدقيق فعجنه أو خبزه.
وكذا لو أوصى بزيت فخلطه بما هو أجود منه، أو بطعام فمزجه بغيره حتى لا يتميز.
] ظلم ومن حيث هو ظالم، فلو أوصى بمساعدة شخص ظالم لا من حيث الوصف صح.
قوله: ” والوصية عقد جائز من طرف الموصي.
الخ “.
لا خلاف في جواز رجوع الموصي في وصيته ما دام حيا، لانه ماله وحقه، والناس مسلطون على اموالهم (1).
وانما يتحقق كون الوصية عقدا يقبل الفسخ على تقدير قبول الموصى له في حياة الموصي، فلو تأخر قبوله لم يتحقق العقد، مع بقاء الحكم وهو جواز رجوع الموصي فيه.
ويمكن ان يقال: حكمه بجوازه مع تمامه بالقبوليقتضي جوازه قبله بطريق أولى، فليس فيه إخلال.
وعلى كل حال فعقد الوصية من العقود المترددة بين الجواز واللزوم، بمعنى جوازه في حال ولزومه في آخر، وهو ما بعد الوفاة والقبول، إما مع القبض أو بدونه على الخلاف.
وحينئذ فاطلاق بعض الاصحاب كونه من العقود اللازمة – مع مخالفته صريحا لما ذكره المصنف هنا وغيره – لا يستقيم، مع ان احكام الجائز جارية عليه مطلقا، لجواز تراخي القبول، وكونه فعليا، وعدم اعتباره باللفظ العربي، وغير ذلك.
قوله: ” ويتحقق الرجوع بالتصريح.
الخ “.
(1) عوالي اللئالي 1: 222 ح 99 و 2: 138 ح 383 و 3: 208 ح 49.