پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص134

[ ولا تصح الوصية في معصية.

فلو أوصى بمال للكنائس أو البيع، أو كتابة ما يسمى الآن توراة أو إنجيلا، أو في مساعدة ظالم، بطلت الوصية.

] في ملك ابيه، وعلى الكشف يرث منها، لانها صارت من جملة التركة والحال أنها لم تقسم حين الحكم بحريته، لان ذلك حين القبول، وان كانت بقية التركة قد قسمت، وبني إرثه من باقى التركة على القسمة وعدمها.

ومما قررناه يعلم ان قول المصنف: ” ويكونوا جماعة فيرث، لعتقه قبل القسمة ” لا يتم على اطلاقه، بل قد يكون عتقه قبل القسمة وقد يكون بعدها.

نعم، يأتي مطلقا بالنسبة إلى أمه كما بيناه، ولعل المصنف اراد اثبات مطلق الارث كما يرشد إليه إطلاقه التعليل.

قوله: ” ولا تصح الوصية في معصية.

الخ “.

قد تقدم (1) البحث في ذلك في الوقف وفى الفرق بين الوصية للكافر والكنيسة والبيعة فلينظر ثم.

ومقتضى إطلاق العبارة عدم الفرق بين كون الموصي كذلك مسلما وكافرا.

والامر في المسلم واضح، لانه معصية في اعتقاده وفي نفس الامر.

أما من الكافر المعتقد لكونه طاعة فوجهه تحقق المعصية في الواقع فيحكم بالبطلان بالنسبة إليه ايضا، لفقد شرط الصحة، وقد تقدم (2) في الوقف ان ذلك منه صحيح.

ويمكن الجمع بين الحكمين بمعنى اقراره عليه لو ترافعوا إلينا إجراء لهم على أحكامهم، وهو معنى الصحة ظاهرا وان كان باطلا في نفسه.

وفي تقييده بتسمية الكتابين الان توراة وإنجيلا تنبيه على انهما محرفان، فليسا هما الكتابين المنزلين من الله.

والمراد ان المجموع من حيث مجموع كذلك لا الجميع، لان بعضه أو أكثره باق على أصله قطعا.

والمراد بمساعدة الظالم على ما هو

(1) يراجع ج 5: 332 – 334.

(2) يراجع ج 5: 335.