مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص133
[.
] ينتقل إلى ملك الميت ايضا كالسابق.
وان قلنا: ان القبول يكشف عن سبق الملك من حين الموت فالوجه الحكم بانعتاقه على الموصى له الميت، للحكم بملكه له قبل موته وان لم يقبل كما بيناه، مع احتمال العدم واختصاص الكشف بما بعد وفاة الموصى له، وقد عرفت ما فيه.
هذا ما يتعلق بالعتق.
واما الارث بالنسبة إلى هذا الولد فنقول: ان حكمنا بعد عتقه على ابنه كما أطلقه المصنف لم يرث منه، لانه رق، إلا ان يكون ممن ينعتق على الوارث فيمكنفرض إرثه بأن يعتق (1) قبل القسمة حيث يكون الوارث متعددا.
وان قلنا بعتقه على ابيه على تقدير تأخر موته عن الموصي – بناء على الكشف – ورث ايضا في الجملة.
وتحرير البحث يتم بأمرين: أحدهما: إثبات أصل الارث.
ووجهه واضح، لان بنوته معلومة، وانما المانع من إرثه الرق وقد زال بقبول الوارث حيث يعتق عليه أو على الميت، لانه الفرض.
وقد خالف في ذلك الشيخ (2) فمنع من إرثه مطلقا، لانه موقوف على قبول الوارث، فلو فرض كونه وارثا لاعتبر قبوله في الارث، واعتبار قبوله موقوف على كونه وارثا، فيدور.
وأجيب: بأن المعتبر قبول الوارث في الحال لا في المآل، وقد حصل بقبول من كان وارثا حينئذ.
والثانى: ما يرث منه.
فنقول: إن كان الوارث متحدا لم يرث هذا الولد مطلقا، لاختصاص الوارث بالتركة قبل عتقه.
وان كان متعددا فلا يخلو: إما أن يكون موت أبيه الموصى له قبل موت الموصي أو بعده.
ففي الاول لا يرث من أمه مطلقا، لانها لم تدخل في ملك أبيه فلم تكن من التركة كما لم يدخل هو فيها، وأما ما ترك أبوه فإن كان وقع القبول قبل قسمة الورثة شارك أو اختص.
وفي الثاني يبنى علىالكشف بالقبول أو الانتقال، فعلى الثاني لا يرث من أمه شيئا أيضا، لانها لا تدخل
(1) في ” ب “: ينعتق.
(2) المبسوط 4: 32.