مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص132
[.
] المتنافيين بحسب الامكان – لا يطابق الدليل الدال على القول بالكشف، وقد عرفته سابقا، لان حاصل الموجب له انحصار الملك بعد موت الموصي في الميت أو الوارث أو الموصى له، مع اثبات بطلان ملك الاولين، فلو لم يحكم بملك الموصى له بعدالموت ولا بملك وارثه عاد المحذور السابق، واحتيج إلى إثبات مالك للمال حينئذ، ومعه لا ضرورة إلى القول بملك القابل قبل قبوله مع كون القبول جزء السبب المملك.
والتحقيق في هذه المسألة القول بملك الموصى له في هذا الفرض وان كان غير قابل، لقيام قبول الوارث مقام قبوله، لانه خليفته ونائب عنه، فكأنه بالوصية إليه قد صار له ملك ان يملك ولو بغير اختياره على تقدير قبول مورثه، وهذا غير ضائر، لان قبول الوصية ليس بشرط في التملك مطلقا، بل قد يصير الموصى له مالكا بدون القبول في بعض الموارد كما قد عرفت، فصيرورته مالكا بقبول خليفته أولى.
وحينئذ فلا بد من تحرير محل النزاع، فان قول المصنف: ” فمات قبل القبول ” شامل لما لو مات في حياة الموصي وبعده، وحكمه بعده بعدم العتق على الموصى له مطلق ايضا، وهو لا يتم مطلقا بل قد يتحصل مما حققناه ان موت الموصى له ان كان في حياة الموصي فعدم انتقال الملك إليه مطلقا جيد في موضعه، لان الملك مشروط بوفاة الموصي، فإذا فرض قبول الوارث ملك بالموت، سواء كان قبوله في حياة الموصي ان اعتبرناه ام بعد وفاته، وحينئذ فينتقل الملك إلى الوارث ابتداء على التقديرين بغيراشكال، ولا عتق هنا على الوارث الا ان يكون ممن ينعتق عليه بخصوصه، وعلى هذا التقدير يتم ما أطلقه المصنف من الحكم.
وان كان موت الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول فقبل الوارث بني الحكم بالعتق على القول بانتقال الملك متى هو؟ فان قلنا ينتقل بالقبول لا على معنى الكشف – كما هو مختار العلامة (1) وظاهر فتوى المصنف – فالحكم كذلك، لانه لم
(1) لاحظ ص: 118، هامش (1).