پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص131

[ فرعلو أوصى بجارية وحملها لزوجها وهي حامل، فمات قبل القبول، كان القبول للوارث.

فإذا قبل ملك الوارث الولد، ان كان ممن يصح له تملكه، ولا ينعتق على الموصى له، لانه لا يملك بعد الوفاة، ولا يرث أباه لانه رق، الا ان يكون ممن ينعتق على الوارث ويكونوا جماعة، فيرث لعتقه قبل القسمة.

] قوله: ” لو أوصى بجارية. الخ “.

هذا فرع على المسألة السابقة المتضمنة لكون القبول موروثا.

فإذا فرض كون الموصى به جارية وحملها، والحال ان الحمل ولد الموصى له بتزويج أو غيره، ففرض المصنف كون الموصى له زوجا غير لازم، ويفرض كون الحمل رقا لمولى الجارية بالاشتراط على القول بصحته.

وحينئذ فإذا مات الموصى له قبل القبول، وقلنا بانتقال حقه إلى وارثه قبل الوصية بهما، ملك الجارية والولد، ولا ينعتق الولد، لان أباه لم يملكه، وانما انتقل ملكه ابتداء إلى الوارث كما أشرنا إليه سابقا.

نعم، لو كان ممن ينعتق على الوارث كما لو كان الوارث ابنا والحمل انثى انعتق عليه.

ولو فرض كون الوارث متعددا وبعضه ممن ينعتق عليه والاخر ممن لا ينعتقعليه، كما لو كان ابنا وبنتا، عتق منه بحساب ما يرث منه ممن ينعتق عليه، فينعتق في الفرض ثلثاه.

وهذا كله مبني على ان قبول الوارث يوجب انتقال الموصى به إليه ابتداء من غير توسط المورث مطلقا، كما اشرنا إليه في الاصل المبني عليه.

ويشكل على القول بكون القبول كاشفا، فانه يقتضى ملكه من حين الموت.

ولو فرض كون موت الموصى له بعده لزم من الكشف ظهور انتقاله إلى ملك المورث، لان الوارث من حين الموت لم يكن وارثا فلا يتصور ملكه للموصى له.

والقول باختصاص حكم الكشف بما يمكن منه بالنسبة إلى الوارث – وهو الحكم بملكه من حين موت مورثه إلى حين قبوله نظرا إلى الجمع بين الحكمين