مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص130
[.
] وفصل بعض الاصحاب (1) فخص البطلان بما إذا مات الموصى له قبل الموصي عملا بمدلول هاتين الروايتين، فلو مات بعده لم يبطل، للاصل وعدم المعارض، وتبقى الرواية السابقة شاهدة وان لم تكن مستندا حيث لم تسلم سندا.
والحق ان هاتين الروايتين لا صراحة فيهما في المطلوب، لانهما كما يحتملان أن الوصية حينئذ لا شئ يعتد به بمعنى بطلانها، يحتمل ارادة ان الموت ليس بشئ ينقض الوصية، بل ربما كان الثاني انسب باسلوب الكلام وتذكير الضمير المستتر في الفعل.
وبه يندفع التنافي بين الروايات، فيكون أولى.
ويمكن ترجيح التفصيل الاخير بناء على ما تقدم (2) من كون القبول على تقدير تأخره عن الموت كاشفا عن سبق ملك الموصى له من حين الموت، وقد كان الموصى له حينئذ حيا قابلا للملك، ولا يقدح فيه كون القابل غيره لانه كالنائب عنه حيث هو الوارث عنه.
نعم، لو قيل بان الوارث مع قبوله ينتقل الملك إليه ولا يدخل في ملك الميت كما اختاره العلامة (3) اشكل هذا القول من حيث ان الموصى له بعد موت الموصي لم يكن مالكا ولا صالحا للملك بسبب موته قبل القبول، والوارث قبل موت مورثه ليس بقابل ايضا لملك الموصى به، لانه ليس بموصى له ولا انتقل إليه الحق بعد، فكشف القبول عن ملكه من حين الموت غير موجه، بل غاية ما يمكن جعله كاشفا عن ملكه من حين موت مورثه، وهو امر آخر غير الكشف والنقل.
الا ان الاشكال انما يأتي على القول بانه لا يدخل في ملك الميت مطلقا كما أطلقه بعضهم، وهو لا يتم.
والحق انه على القول بالكشف ينتقل إلى ملك الميت.
وسيأتي (4) تحقيقه.
(1) كما في نكت النهاية، راجع النهاية ونكتها 3: 165 – 167.
(2) في ص: 118.
(3) التحرير 1: 292.
(4) في الصفحة التالية.