مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص129
[.
] وفيه ما فيه.
وأما الاستدلال بكون القبول حقا للمورث (1) ففيه منع كلية الكبرى المدعاة: ان كل حق يورث – ان سلم ان القبول حق – فان حق القبول لا يورث في سائر العقود اجماعا، كما لو باع أو وهب فمات المشترى أو الموهوب له قبل القبول فقبل الوارث وان كان على الفور، فانه لا يعتد به قطعا فكذا هنا.
مع انا نمنع من كون القبول حقا للمورث (2) مطلقا وانما كان حقا للمورث (3) على تقدير مباشرته، ويرشد إليه ان الاغراض في الوصية تختلف باختلاف الاشخاص، فقد يكون للموصي غرض في تخصيص الميت دون وارثه.
وهذا بخلاف حق الخيار والشفعة ونحوهما، فان ذلك من الحقوق الثابتة المستقرة للمورث شرعا بحيث لا قدرة لمن عليه الحق على اسقاطهبنفسه، ويترتب عليه غرض مالى فيورث عنه، بخلاف قبول الوصية، فانه لا يشتمل على شئ من هذه الخواص.
ومن ثم ذهب جماعة (4) إلى بطلان الوصية بموت الموصى له قبل القبول، سواء مات في حياة الموصي أم بعد موته، بناء على ان الوصية عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول من الموجب له، فيبطل بموته كما بيناه.
واستندوا مع ذلك إلى صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: ” سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي، قال: ” ليس بشئ ” (5).
وفي معناها موثقة منصور ابن حازم عنه – عليه السلام – قال: ” سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية ان حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي، قال: ليس بشئ ” (6).
(1) كذا في الحجريتين وهو الصحيح وفي ما لدينا من النسخ الخطية: للوارث.
(2) هذا هو الصحيح ظاهرا وان كان في ما لدينا من النسخ والحجريتين: للوارث.
(3) الاولى: له.
(4) كالعلامة في المختلف: 513.
(5 و 6) التهذيب 9: 231 ح 906 و 907، والاستبصار 4: 138 ح 518 و 519، الوسائل13: 410 ب ” 30 ” من احكام الوصايا 4 و 5.