پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص128

[ ولو مات قبل القبول، قام وارثه مقامه في قبول الوصية.

] العوض بأجزاء المعوض فالبعض الذى اختص بالقبول غير مقصود للبايع الا مقيدا بالجملة، بخلاف التبرع المحض فان القصد إلى الجملة يتضمن القصد إلى كل واحد من اجزائها منضمة ومنفردة، ومن ثم لو أوصى بما زاد على الثلث ولم يجز الوارث بطل في الزائد وصح في قدر الثلث وان قبل الموصى له، لعدم الارتباط الذى بيناه.

وفي هذا الاخير إن مثله آت في عقود المعاوضات المحضة، كما لو باع ملكه وملك غيره صفقة، وقبلهما المشترى كذلك ولم يجز المالك، فإن البيع يصح في البعضدون البعض، مع عدم جواز الاقتصار على قبول البعض ابتداء، وما زاد على الثلث في الوصية بمنزلة التصرف في مال الغير، وان لم يكن عينه.

قوله: ” ولو مات قبل القبول قام وارثه في مقامه قبول الوصية “.

إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية سواء مات في حياة الموصي أم بعد وفاته ولم يكن الموصي قد رجع في وصيته فالمشهور بين الاصحاب ان وارث الموصى له يقوم مقامه في القبول، وينتقل إليه الملك كما كان لمورثه على تقدير قبوله، بناء على ان القبول كان حقا للمورث فيثبت لوارثه بعد موته كباقي الحقوق الموروثة من الخيار والشفعة وغيرهما.

ولرواية محمد بن قيس عن الباقر – عليه السلام – قال: ” قضى أمير المؤمنين – عليه السلام – في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب، فتوفي الذى أوصي له قبل الموصي، قال: الوصية لوارث الذى أوصي له، قال: ومن أوصى لاحد شاهدا كان أو غائبا، فتوفى الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصي له، الا ان يرجع في وصيته قبل (1) موته “.

وهذه الرواية نص في الباب لو تم سندها، إذ لا يخفى أن محمد بن قيس الذى يروي عن الباقر – عليه السلام – مشترك بين الثقة والضعيف وغيرهما، فكيف تجعلروايته مستند الحكم؟ الا ان يدعوا جبرها بالشهرة على ما هو المشهور بينهم في ذلك.

(1) الكافي 7: 13 ح 1، الفقيه 4: 156 ح 541، التهذيب 9: 230 ح 903، الاستبصار 4: 137 ح 515، راجع الوسائل 13: 409 ب ” 30 ” من احكام الوصايا ح 1.