پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص127

[ أما لو قبل وقبض ثم رد لم تبطل إجماعا، لتحقق الملك واستقراره.

ولو رد بعضا صح فيما قبله.

] بعده.

وان كان الرد بعد الموت وقبل القبول، سواء كان بعد القبض أم لا، بطلتالوصية، لان الملك لم يتحقق حينئذ، فكانت الوصية حينئذ كالعقد الجائز إذا ابطله احدهما، وكاللازم إذا رده احدهما بعد الايجاب وقبل القبول.

وان وقع الرد قبل الوفاة، سواء كان قبل القبول أم لا، فلا حكم له، وله ان يجدد القبول بعد ذلك ان كان قد سبق، على ما اختاره المصنف وجماعة (1).

ووجهه: ان الوصية لما كانت تمليكا بعد الوفاة، فقبلها لم يحصل لها ملك، وان حصل القبول، فردة حينئذ بمنزلة رد ملك الغير فيقع لاغيا، لانه وان كان قد قبله فالشرط لملكه موت الموصي كما مر.

والفرق بينه وبين الرد بعد الموت وقبل القبول مع عدم حصول الملك فيهما: ان الملك بعد الموت قد بقي موقوفا على القبول لا غير، فرده حينئذ واقع في محله، لان الملك قد بقي متوقفا على رضاه، فإذا رد تبين عدم الرضا فبطلت الوصية، كما لو رد كل قابل للعقد الذى قد صدر إيجابه وبقى ملكه متوقفا على القبول، وهذا بخلاف الرد الواقع في حال الحياة فان الملك لا يحصل وان قبل.

واعلم: ان تفريع هذا الحكم على القول بعدم اعتبار القبول حال الحياة أوضح، والشبهة عنه منتفية أصلا، بخلاف ما لو اعتبرنا القبول حال الحياة كما ذكرهالمصنف، فان تفريع عدم تأثير الرد حينئذ لا يخلو من اشكال، وقد حررنا ما فيه.

قوله: ” ولو رد بعضا وقبل بعضا صح فيما قبله “.

لما كانت الوصية تبرعا محضا لم يرتبط بعض أجزائها ببعض، فكما يصح قبول جميعها يصح قبول البعض ويلزمه حكمه خاصة، بخلاف البيع ونحوه من عقود المعاوضات، فإن المشتري لو قبل البعض وقع لاغيا، لان الغرض فيه مقابلة أجزاء

(1) راجع الدروس: 239، الجامع للشرايع: 499، والقواعد 1: 290، والتنقيح 2: 362.