مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص126
[.
]قد عرفت ان ملك الموصى له متوقف على الايجاب – وهو إيصاء الموصي – والقبول وموت الموصي حيث كان مقتضى الوصية التمليك بعد الوفاة، فبدون احد الثلاثة لا يحصل الملك قطعا.
واختلفوا في ان القبض مع ذلك كله هل هو شرط في تحقق الملك، كالهبة والوقف لاشتراكهما في العلة المقتضية له، وهو العطية المتبرع بها، مع أولوية الحكم في الوصية من حيث ان العطية في الهبة وما في معناها منجزة وفي الوصية مؤخرة، والملك في المنجز اقوى منه في المؤخر بقرينة نفوذ المنجز للواقع من المريض من الاصل – على خلاف – بخلاف المؤخر، أم ليس بشرط، لاصالة العدم، وعموم الامر بالوفاء بالعقود الشامل لموضع النزاع، وبطلان القياس من حيث خروج الهبة ونظائرها بدليل خاص وقد تقدم (1)، وهو لا يتناول الوصية، والاولوية المذكورة لا تفيد الحكم المتنازع، وأصل الخلاف واقع في المؤخر أيضا كما سيأتي (2)، ان شاء الله تعالى؟ وقد ظهر بذلك قوة كون القبض ليس بشرط في ملك الوصية.
إذا تقرر ذلك: فيتفرع على الملك رد الموصى له الوصية (3) فمتى وقع الرد بعد تحقق ملكه لم يؤثر رده، لان الملك لا يزول بإعراض مالكه عنه وان أفادت إباحةالتصرف لغيره فيه في بعض الموارد، فان اباحة التصرف أمر آخر غير زوال الملك.
وحينئذ فان وقع الرد بعد الموت والقبول والقبض فلا حكم له اجماعا، وذلك لتحقق الملك فيه اجماعا.
وان وقع بعد الموت والقبول وقبل القبض بنى على ان القبض هل هو شرط في الملك أم لا؟ فإن جعلناه شرطا صح الرد قبله وبطلت الوصية، والا فلا كما لو وقع
(1) في ص: 17.
(2) في ص: 150 – 151.
(3) في هامش ” و “: ” الوجه صحة الرد على القولين، لتزلزل الملك على تقديره القابل للازالة.
منه رحمه الله “.