مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص125
[ فإن رد في حياة الموصي جاز أن يقبل بعد وفاته، إذ لا حكم لذلك الرد.
وإن رد بعد الموت وقبل القبول بطلت.
وكذا لو رد بعد القبض وقبل القبول.
ولو رد بعد الموت والقبول وقبل القبض، قيل: تبطل، وقيل: لا تبطل.
وهو أشبه.
] بالضرورة، فان ذلك لا يتحقق الا إذا تأخر عن الموت، وأما إذا وقع حال الحياة فلا يحكم عليه بذلك، ولا ضرورة إلى التزام كشفه في كل فرد، فان هذه ليست قاعدة منصوصة كلية ولا متفق عليها، وانما هي مستنبطة في فرد خاص وهو ما لو تأخر القبول عن الموت كما قد سبق تحقيقه.
واما النقل فمعناه ان القبول الواقع مع الايجاب سبب تام في نقل الملك على الوجه الواقع في الايجاب والقبول لا مطلقا، ولما كان الايجاب تمليك المال الخاص بعد الوفاة لا مطلقا فالقبول الرضا بتملكه كذلك.
والعقد سبب تام في نقل الملك، ولا يلزم من وجود السبب التام في ثبوت حكم وجود مسببه الا ان يجتمع شرائطه، ومنجملة شرائطه هنا الموت.
ويرشدك إلى ذلك بيع الفضولي، فان الايجاب والقبول سبب تام في نقل الملك، كما عرفت في تعريف البيع بأنه: اللفظ الدال على نقل الملك.
إلى آخره، ومع ذلك لم يحصل الملك، لفقد شرطه وهو كون الناقل له مالكا، فلما حصلت الاجازة من المالك ولو بعد حين حصل الشرط، فعمل السبب عمله، فكذلك هنا السبب التام في نقل الملك حصل بالايجاب والقبول، والشرط وهو الموت المعلق عليه الملك لم يحصل، فإذا حصل الشرط عمل السبب عمله.
وحاصل الامر: ان النقل التام والكشف التام انما يتحقق بالقبول بالنسبة إلى الفرد المتنازع فيه، وهو ما لو تأخر القبول عن الموت لا مطلقا، وذلك غير لازم ولا ضائر (1).
ولا يمكن توهم ان يقال: الاجماع واقع على ان القبول يستلزم احد الامرين، لان ذلك ظاهر الفساد دعوى ووضعا.
قوله: ” فإن رد في حياة الموصي جاز ان يقبل بعد وفاته.
الخ “.
(1) في ” و ” و ” ب “: ولا جائز.