مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص123
[ ولو قبل قبل الوفاة جاز، وبعد الوفاة آكد، وإن تأخر القبول عن الوفاة ما لم يرد.
] الوصية فقد تبينا ان جميعها للوارث، فيسري العتق من البعض الذى اعتقه إلى الباقي، وان قبل عتق عليه ما قبل.
ثم ان قلنا يملك بالموت ابتداء أو تبينا قوم نصيب الوارث عليه، وان قلنايملك بالقبول عتق الكل على الوارث، لانه يسرى من نصيبه إلى قدر الثلث، والقبول بعده كاعتاق الشريك الثاني بعد اعتاق الاول وهو موسر.
هذا إذا حكمنا بحصول السراية بنفس الاعتاق، وان قلنا لا يحصل الا بأداء القيمة فقبوله كاعتاق الشريك الثاني نصيبه قبل اخذ القيمة، وفي نفوذه وجهان يأتيان (1) ان شاء الله.
وسابعها: لو أوصى بعبد لشخصين احدهما قريبه الذى يعتق عليه، فان قبلا معا عتق جميعه على القريب ان كان موسرا، النصف بالملك والنصف بالسراية، وان قبل القريب أولا فكذلك.
وان قبل الأجنبي أولا فاعتق نصيبه قبل قبول القريب ثم قبل، فان قلنا يملك بالقبول قوم نصيبه على الأجنبي كما مر، وان قلنا يملك بالموت تبينا ان عتق الأجنبي غير نافذ، وانه عتق جميعه على الوارث، وعليه نصف القيمة للاجنبي.
قوله: ” ولو قبل قبل الوفاه جاز بعد الوفاة آكد وان تأخر القبول عن الوفاة ما لم يرد “.
حيث اعتبرنا قبول الموصى له فقيل بعد وفاة الموصى فلا اشكال في اعتبار قبوله، لمطابقته للايجاب الصادر من الموصي، لانه أوقع تمليكا بعد الوفاة فقبله في تلكالحال.
وان قبل في حياة الموصى فالاكثر على اعتباره ايضا، لحصول المطلوب وهو قبول ما نقل إليه من الملك على الوجه الذى نقله إليه وان لم يكن في وقته، فان ذلك هو
(1) في ص: 167 – 168.