پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص122

[.

] ينفسخ، وعلى الاول لا.

ورابعها: لو أوصى بأمته الحامل – وحملها من زوجها – لزوجها ولابن لها حر ومات، وخرجت كلها من الثلث وقبلا الوصية وهما موسران، نظر ان قبلا معا عتقت الامة كلها على ابنها، نصفها بالملك والباقى بالسراية، وعليه للزوج قيمة نصفها، ويعتق الحمل عليهما بالسوية، اما نصيب الزوج فلانه ولده، واما نصيب الابن فلان الام عتقت عليه ان قلنا بسراية عتق الحامل إلى الحمل أو كان الحمل أنثى، والا اختص العتق بالاب.

وان قبل احدهما قبل الاخر، فان قلنا يحصل الملك بالموت أو قلنا بالوقف فكما تقدم، لان وقت الملك واحد وان اختلف وقت القبول.

وان قلنا يحصل بالقبول، فان تقدم قبول الابن عتقت الامة والحمل عليه ان قلنا بالسراية أو كان الحمل أثنى، والا اعتقت الام خاصة.

وان تقدم قبول الزوج عتق جميع الحمل عليه، النصف بالملك والباقي بالسراية، ويغرم قيمة نصفه يوم الولادة للابن، ولا يعتق عليه من الامة شئ، فإذا قبل الابن عتق عليه جميعها بالملك والسراية، وغرم للزوج نصف قيمتها.

وخامسها: لو أوصى لانسان بمن ينعتق عليه فقبل بعد الموت، فان قلنايملك بالقبول عتق عليه حينئذ، وان قلنا بالموت أو موقوف تبين انه عتق عليه يوم الموت، وترتب عليه حكم ما يتجدد كسبه ونحوه.

وسادسها: لو أوصى بأمة لابنها من غيره، فان خرجت من الثلث وقبل الابن الوصية عتقت عليه، وان رد بقيت للوارث، وان لم تخرج فالجواز (1) في قدر الثلث كذلك، واما الزائد فان أعتقه الوارث وهو موسر عتق عليه.

ثم ان لم يقبل ابنها

(1) كذا في ” و ” وفي هامشها انه كذلك في كثير من النسخ حتى نسخة الشيخ علي سبط الشارح وفي بعضها: فالجواب، كما في التذكرة.

وفي ” س، ش، م ” فالجواب.

وفي ” ب ” فالحق.