پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص121

[.

] واعلم ان موضع الخلاف الوصية المفتقرة إلى القبول، فلو كانت لجهة عامة كالفقراء والمساجد انتقلت إلى الجهة المعينة بالوفاة بغير خلاف، بحيث تكون الوصية نافذة.

إذا تقرر ذلك فتظهر فائدة الخلاف في مواضع: أحدها: كسب العبد، وتمرة الشجرة، وسائر زوائد الموصى به الحاصلة بين الموت والقبول، فان قلنا: تملك بالموت فهي للموصى له قبل الوصية أو ردها، ويحتمل ارتدادها على الورثة إذا رد تبعا.

وان قلنا: تملك بالقبول لم تكن الزوائد للموصى له قبل الوصية أو ردها.

وإن قلنا بالوقف فهى موقوفة، فان قبل فهي له والا فلا.

وإذا قلنا يرتد ففي مستحقها من الموصي والورثة وجهان، من حيث انها من جملة التركة فيقضى منها دينه وتنفذ وصاياه كالاصل، ومن حدوثها بعد زوال ملكه.

وهذا اقوى تفريعا على ذلك القول.

وثانيها: فطرة العبد الموصى به إذا وقع وقت وجوبها بين القبول والموت على منتجب؟ يخرج على الاقوال.

والنفقة والمؤن المحتاج إليها بين القبول والموت كالفطرة.

وثالثها: إذا زوج أمته حرا وأوصى له بها، فإن رد الوصية استمر النكاح، الا إذا قلنا يملك بالموت فينفسخ من يوم الموت وان كان الملك ضعيفا.

وان قبل انفسخ النكاح على كل حال، ويكون الانفساخ من يوم القبول ان قلنا يملك بالقبول، ومن يوم الموت على سبيل التبيين ان قلنا بالتوقف.

ولو كان زوجها وارثه ثم أوصى بها لغيره، فان قبل الموصى له الوصية استمر النكاح، الا إذا قلنا: ان الملك بالقبول وانه قبل القبول للوارث فانه ينفسخ، ويحتمل العدم لضعف الملك، وان رد انفسخ النكاح.

هذا إذا خرجت الامة من الثلث، وان لم تخرج ولم تجز الورثة انفسخ النكاح، لدخول شئ مما يزيد على الثلث في ملك الزوج.

وان أجازوا وقلنا يملك بالموت أو موقوف، فهل ينفسخ أم لا؟ يبنى على ان الاجازة تنفيذ، أو ابتداء عطية.

فعلى الثاني