مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص120
[.
] له بسبب الوصية السابقة، وذلك بسبب قهري من جهة الشارع سابق على ملك الوارث، الا انه لما لم يكن ثم تتحقق ملك الوارث إلى حين تمامه ثم ارتفع.
وقيل على الحصر ايضا: نمنع عدم بقاء ملك الميت، لم لا يجوز بقاؤه كما بقي ملكه فيما يحتاج إليه من مؤونة تجهيزه وقضاء دينه؟ وكما يجوز ان يتجدد له الملك كالدية لو مات قتيلا، وما يثبت في آلة الصيد التى نصبها حيا بعد وفاته.
وقد يجاب عن هذا بأنه قد علم أن الموت سبب في انتقال الملك عنه وخروجه عن أهليته.
وما ذكر لا يدل صريحا على ملكه، لجواز كونها ملك الوارث وان تقدم حق الميت من تلك الوجوه عليه كما يقدم المرتهن بمال الرهن على الراهن المالك، فلامنافاة بين ملك الوارث لها وتقدم الميت بها.
ويرشد إلى ذلك من مؤونة التجهيز أنه لو فقد الميت رجع الكفن إلى الوارث، ولو لم يكن ملكه ابتداء لم يرجع إليه.
واما الصيد فانما يملكه للوارث دون الميت، لقيامه مقامه فكان كما لو نصب الشبكة بنفسه.
وحجة الثالث: من ظاهر الآية الدالة على انتفاء ملك الوارث مع الوصية بنحو ما استدلوا به، فانه لا يمكن القول ببقاء المال على ملك الميت لما تقدم (1)، ولا بانتقاله إلى الوارث، لانه بعد الوصية وهى أعم من المقبولة، إذ لم نقل بعد وصية مقبولة، ونمنع عدم تحققها قبل القبول بل غايته عدم لزومها فلم يبق الا ان يكون ملكا للموصى له بالموت.
ولان الوصية مشابهة للارث من حيث انه يملك بالموت، وإن فارقته في جواز إزالة ما حصل من الملك قهرا برد الوصية كي لا يحصل له الملك المستقر باختيار غيره قهرا عليه حيث لا يريده.
وجوابه على القول الاول واضح، فانا نختار انتقاله إلى الوارث عند موت الموصي بحكم الاصل، فإذا قبل الموصى له تم السبب الذي ابتدأه الموصي فانتقل الملك إليه.
وجواب الثاني قد علم من تضاعيف ما سبق.
(1) في ص: 118.