مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص116
[ ويفتقر إلى إيجاب وقبول.
والايجاب كل لفظ دل على ذلك القصد، كقوله: أعطوا فلانا بعد وفاتي، أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو أوصيت له.
] الاصطلاح، بل جعل الوصاية من جملة اقسام الوصية فكان عليه ادراجها في التعريف.
وينتقض في عكسه ايضا بالوصية بالعتق فانه فك ملك لا تمليك للعبد نفسه، وكذلك التدبير على القول بانه وصية كما ذهب إليه الاكثر، والوصية بابراء المديون ويوقف المسجد فانه فك ملك ايضا، وبالوصية بالمضاربة والمساقاة فانهما وان أفادا ملك العامل الحصة من الربح والثمرة على تقدير ظهورهما الا ان حقيقتهما ليستكذلك، وقد لا يحصل ربح ولا ثمرة فينتفي التمليك.
قوله: ” ويفتقر إلى ايجاب وقبول.
الخ “.
يستفاد من افتقارها إلى الايجاب والقبول كونها من جملة العقود، ومن جواز رجوع الموصي ما دام حيا والموصى له على بعض الوجوه أنها من العقود الجائزة، وقد يلحق باللازمة على بعض الوجوه.
ولم يذكر المصنف كيفية القبول هل ينحصر في اللفظ ام يكفي الفعل؟ واكتفى جماعة (1) بالقبول الفعلى الدال عليه كالاخذ والتصرف فيه لنفسه، وهو المناسب لبناء هذا العقد على الجواز وانما يعرض له اللزوم، بل اطلق المصنف الحكم عليه بالجواز.
ويتفرع عليه ايضا عدم اشتراط مقارنة القبول للايجاب، وهو موضع وفاق.
وإطلاق اعتباره الايجاب والقبول يشمل الوصية لمعين كزيد وغيره كالفقراء فيقبل لهم الحاكم.
والاصح في الثاني عدم اشتراط القبول، لتعذره في المستحق ان اريد من الجميع، ومن البعض ترجيح من غير مرجح من ان الوصية ليست له
(1) كالعلامة في القواعد 1: 290 والشهيد في الدروس: 239، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2: 362.