پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص115

[ كتاب الوصاياوالنظر في ذلك يستدعي فصولا الاول في الوصية وهي: تمليك عين، أو منفعة، بعد الوفاة.

] قوله: ” في الوصية وهي تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة “.

التمليك في التعريف بمنزلة الجنس يشمل سائر التصرفات المملكة الواقعة عن الفاعل من البيع والوقف والهبة وغيرها.

وفي ذكر العين والمنفعة تنبيه على متعلقي الوصية.

ويندرج في العين الموجود منها بالفعل كالشجرة، والقوة كالثمرة المتجددة، وفي المنفعة المؤبدة والموقتة والمطلقة.

ويخرج ببعدية الوفاة الهبة وغيرها من التصرفات المنجزة في الحياة المتلقة بأحد الامرين.

وينتقض في عكسه بالوصية إلى الغير بانفاذ الوصية، وبالولاية على الاطفال والمجانين الذين تجوز له الوصية عليهم.

ومن ثم زاد المصنف في النافع (1) والشهيد (2) في التعريف: ” أو تسليط على تصرف بعد الوفاة ” ليندرج فيه الوصاية.

وربما جعلت الوصية خارجة عن الوصاية قسيمة لها فلا يحتاج إلى الاحتراز عنها، حتى ان الشهيدفي الدروس (3) عنون لكل واحد من القسمين كتابا، الا ان المصنف لم يجز على ذلك

(1) المختصر النافع 1: 163.

(2) اللمعة الدمشقية: 104.

(3) الوصية في ص: 239 من الدروس، والوصايا في ص: 247.