پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص111

[ السادسة:إذا نضل احدهما الاخر في الاصابة، فقال له: اطرح الفضل بكذا،

قيل: لا يجوز، لان المقصود بالنضال إبانة حذق الرامي وظهور اجتهاده، فلو طرح الفضل بعوض كان تركا للمقصود بالنضال، فتبطل المعاوضة ويرد ما أخذ.

] فقد تشخص العوض المعين للعقد، فإذا طرأ زوال ذلك العوض لعدم اجازة المالك وجب الرجوع إلى اقرب شئ إليه، وهو مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان قيميا، كالصداق إذا ظهر فساده.

وقيل تجب أجرة المثل هنا ايضا (1)، لان العوض المسمى إذا فات وجب قيمة العوض الاخر وهو اجرة مثله كما في سائر المعاوضات.

وما ذكروه من الفرق بين الامرين لا يوجب الفرق في الحكم، لان المالك إذا فسخ العقد انفسخ من اصله لا من حين الفسخ فصار العوض المعين كالمعدوم ابتداء، بل كغير المتمول بالنسبة إلى غيرالمالك.

وهذا القول أوجه حيث يوجب بهذه المعاملة إذا فسدت شيئا، لكن فيه ما قد عرفت.

قوله: ” إذا فضل احدهما الاخر في الاصابة.

الخ “.

هذا هو المشهور، بل كثير منهم لم يذكروا فيه خلافا.

ووجه المنع: ما ذكره المصنف من منافاة ذلك للغرض والحكمة المسوغة لهذا العقد.

ونسبته إلى القبل مشعر بالتوقف فيه، ووجهه: انه جعل على عمل محلل، ومنع كون المقصود بالنضال منحصرا فيما ذكر، لجواز ان يقصد به كسب المال، فإذا حصل بالسبق امكن تحصيله بمقدماته، مضافا إلى اصالة الصحة، وعموم الامر بالوفاء بالعقد، والكون مع الشرط، ومنافاته للمشروع غير متحققة.

(1) إيضاح الفوائد 2: 368، جامع المقاصد 8: 338.