پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص107

[ الرابعة: إذا تم النضال، ملك الناضل العوض، وله التصرف فيه كيف شاء، وله ان يختص به، وان يطعمه أصحابه.

] فرجاؤه المذكور يوجب رجحانه على صاحبه بشئ لكن لا يبلغ حد السبق، كما لو كان قد اصاب من العشرة الاولى اثنين، فانه على تقدير اصابته العشرة الثانية بتمامها يبقى له اثنا عشر وللاخر عشرة، فإذا تحاطا عشرة بعشرة بقي له اثنان.

وثانيها: ان لا يرجو المسبوق الرجحان ولكن يرجو المساواة المانعة من سبق الاخر، كما لو رميا عشرة في المثال فأخطأها أحدهما وأصابها الاخر، فالعشرة الباقية يرجو المسبوق إصابتها وأخطأ السابق لها، فيساويه في الاصابة ويمنعه من السبق.

وثالثها: ان لا يرجو الرجحان ولا المساواة ولكن يرجو منعه من التفرد باصابة العدد المشروط، كما لو رميا في المثال خمسة عشر فأصاب أحدهما منها عشرة والاخر أربعة، فالمسبوق لا يرجو المساواة فضلا عن الرجحان، لان غايته ان يصيب الخمسة الباقية ويخطئها الاخر، فتصير اصابات المسبوق تسعة والسابق عشرة فيمنعه عن التفرد بالخمسة المشروطة، وهو فائدة تمنع من استحقاق صاحبه العوض كالاولين.

وقول المصنف: ” كما إذا رمى احدهما خمسة عشر فأصابها.

الخ ” مثال ما إذا انتفت الفائدة اصلا، وقد بين (1) وجه انتفاء الفائدة فيه.

قوله: “إذا تم النضال ملك الناضل العوض وله التصرف فيه كيف شاء “.

مفهوم (2) الشرط انه لا يملك الناضل العوض بدون التمامية، وهو من خواص الجعالة لا الاجارة التى قد اختار انه مثلها في اللزوم.

وكأن السر في تعليق الملك على تمامية النضال ان العقد وان كان لازما الا ان الملك لا يعلم لمن هو قبل تمامه، لاحتمال السبق من كل منهما وعدمه، فإذا تحقق السبق على وجه من الوجوه فقد تم النضال، سواء اكمل الرشق أم لا، وتحقق الملك للسابق، وقيل ذلك لا يحصل ذلك

(1) في ” ش ” و ” و “: تبين.

(2) في ” و “: يفهم من الشرط.