پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص106

[ وان كان قبل انتهائه، فأراد صاحب الاقل إكمال الرشق، نظر، فإن كان له في ذلك فائدة، مثل أن يرجو أن يرجح عليه أو يساويه أو يمنعه أن ينفرد بالاصالة بأن يقصر بعد المحاطة عن عدد الاصابة، أجبر صاحب الاكثر.

وان لم يكن له فائدة لم يجبر، كما إذا رمى أحدهما خمسة عشر فأصابها، ورمى الاخر فأصاب منها خمسة، فيتحاطان خمسة بخمسة، فإذا أكملا فأبلغ ما يصيب صاحب الخمسة ما تخلف، وهي خمسة، ويخطئها صاحب الاكثر، فيجتمع لصاحب الخمسة عشرة.

فيتحاطان عشرة بعشرة، ويفضل لصاحب الاكثر خمسة، فلا يظهر للاكمال فائدة.

] منهما، فيتحقق حينئذ سبق من اصاب العدد دون صاحبه، إذ لم يبق له ما يرجو معهلحاقه فضلا عن السبق.

وهو واضح.

قوله: ” وان كان قبل انتهائه.

الخ “.

إذا بقي من الرشق لهما شئ والحال ان المشروط المحاطة، أو العقد مطلق وهو محمول عليها، فقد يبقى للاكمال فائدة فيجاب إليه طالبه، وقد لا يبقى فلا، بل يلزمه العوض قبل الاكمال.

وقد ذكر المصنف ان الفائدة تتحقق بثلاثة أمور: أحدها: ان يرجو المسبوق الرجحان بالاكمال على السابق، بحيث يصير بالرجحان سابقا ويأخذ العوض، أو لا يصير به سابقا ولكن يمنعه من السبق.

فالاول كأن يكون شرط الرشق عشرين، والشرط التفرد بخمسة، فرمى كل منهما عشرة فأصابها احدهما [ أجمع ] (1) وأصاب الاخر منها خمسة.

فهنا إذا طلب المسبوق الاكمال اجيب إليه، لانه يرجو ان يخطئ صاحبه العشرة الباقية ويصيبها هو، فيتم له خمسة عشر إصابة ولصاحبه عشرة، فيتساقطان عشرة بعشرة يفضل للمسبوق خمسة يصير بها سابقا.

والثانى: كالمثال بعينه الا ان المسبوق اصاب من العشرة أقل من الخمسة،

(1) من ” ب ” وهامش ” و “.