پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص105

[ الثالثة: إذا شرطا المبادرة، والرشق عشرين، والاصابة خمسة، فرمى كل واحد منهما عشرة فأصاب خمسة، فقد تساوسا في الاصابة والرمي، فلا يجب إكمال الرشق، لانه يخرج عن المبادرة.

ولو رمى كل واحد منهما عشرة، فاصاب احدهما خمسة والاخر اربعة، فقد نضله صاحب الخمسة.

ولو سأل إكمال الرشق لم يجب.

أما لو شرطا المحاطة، فرمى كل واحد منهما عشرة فأصاب خمسة، تحاطا خمسة بخمسة وأكملا الرشق.

ولو اصاب احدهما من العشرة تسعة، وأصاب الاخر خمسة، تحاطا خمسة بخمسة وأكملا الرشق.

ولو تحاطا، فبادر احدهما إلى اكمال العدد، فإن كان مع انتهاء الرشق فقد نضل صاحبه.

] قوله: ” إذا شرط المبادرة والرشق عشرين والاصابة خمسة. الخ “.

قد عرفت ان المبادرة هي اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلى اصابة عدد معين من مقدار رشق معين مع تساويهما فيه.

وحينئذ فإذا رميا رشقا وتساويا في اصابته لم يتحقق السبق، ولا يجب الاكمال، لانه لو وجب لرجاء السبق في الباقي خرج عن وضع المبادرة إلى المحاطة، وهذا خلاف المفروض.

وكذا لا يجب الاكمال لو أصاب احدهما خمسة منهما والاخر أربعة، لتحقق السبق من الاول بمبادرته إلى اصابة المشروط، فلو وجب الاكمال خرج عن وضعها.

قوله: ” أما لو شرط المحاطة – إلى قوله – وأكملا الرشق “.

لان مقتضى المحاطة هو ذلك على ما عرفت من تعريفها، فإذا تحاطا الخمسة بالخمسة بقى لهما عشرة يرجى لكل منهما السبق بها، فيجب اكمال الرشق.

قوله: ” ولو تحاطا فبادر احدهما إلى اكمال العدد “.

أي العدد المشترط اصابته وهو الخمسة.

والمراد بكونه مع انتهاء الرشق انتهاؤه