پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص104

[.

]إذا تقرر ذلك: فعلى تقدير اخراج كل من المتسابقين مالا وادخالهما محللا بينهما اما ان يسبق احدهم خاصة، أو اثنان، أو يستووا في بلوغ الغاية، ويتشعب من ذلك احوال سبعة: الاول: ان ينتهوا إلى الغاية على السواء، فيحرز كل من المتسابقين مال نفسه ولا شئ للمحلل، لانتفاء السابق.

الثاني: ان يسبق المخرجان بأن يصلا معا إلى الغاية، ويتأخر المحلل عنهما فكذلك، لاستوائهما في السبق، ولا شئ للمحلل لانه مسبوق.

الثالث: ان يسبق المحلل ويأتي المخرجان بعده على السواء أو مترتبين، فيستحق المحلل سبق المخرجين، لسبقه لهما.

الرابع: ان يسبق احد المخرجين ثم يأتي بعده المحلل والمخرج الاخر على السواء، فيحرز السابق العوضين معا لسبقه.

الخامس: ان يسبق المحلل المخرجين بأن يأتيا إلى الغاية على السواء ويتأخر المخرج الاخر، فيحرز السابق من المخرجين مال نفسه، ويكون مال المخرج المسبوق بين المخرج السابق والمحلل، لتشاركهما في سبب الاستحقاق وهو السبق.

ا السادس: ان يسبق احد المخرجين المحلل، فيكون المحلل مصليا والمخرج الاخر أخيرا، فالمال كله للسابق كما مر.

وقال بعض العامة (1): ان مال المسبوق من المخرجين للمحلل، لانه سبق المتأخر، ويحرز السابق مال نفسه خاصة.

وغلطوه في ذلك.

السابع: ان يسبق احد المخرجين المحلل ويكون المخرج الآخر مصليا والمحلل تاليا، فالسابق يحرز السبقين ايضا عندنا لما ذكر، وعند ذلك البعض من العامة (2) ان للسابق سبق نفسه وللمسبوق الثاني سبق نفسه ولا شئ للمحلل.

(هاممش)

(1 و 2) حلية العلماء 5: 471، المجموع 15: 151.