پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص103

[ الثانية:لو كانا اثنين واخرج كل واحد منهما سبقا وأدخلا محللا وقالا: أي الثلاثة سبق فله السبقان.

فان سبق احد المستبقين كان السبقان له على ما اخترناه، وكذا لو سبق المحلل.

ولو سبق المستبقان، كان لكل واحد منهما مال نفسه، ولا شئ للمحلل.

ولو سبق احدهما والمحلل، كان للمستبق مال نفسه ونصف مال المسبوق، ونصفه الاخر للمحلل.

ولو سبق احدهما وصلى المحلل، كان الكل للسابق عملا بالشرط.

وكذا لو سبق احد المستبقين، وتأخر الاخر والمحلل.

وكذا لو سبق احدهما، وصلى الاخر وتأخر المحلل.

] فيكون للثلاثة درهمان وللمصلي وحده درهم، وهو خلاف الامر المعتبر في العقد، فانه يشترط فيه ان يجعل للسابق أزيد مما يجعل للمصلي، فلو ساوى بينهما بان جعل للسابق درهما – مثلا – وللمصلي درهما لم يصح، فأولى ما لو زاد، ومن ثم احتمل هنا البطلان، لان المقصود من هذا العقد الحث على السبق بالتفضيل في الجعل، فإذااحتمل مساواة المصلي فضلا عن تفضيله قل جد الغريم وحرصه في اجهاد نفسه وفرسه رجاء للسبق، فانه كما يرجوه زائدا يرجو ما هو اسهل منه كذلك.

ورد بأن استحقاق الزيادة هنا باعتبار التفرد بالوصف لا اعتبار جعل الفاضل للمتأخر فلا يقدح.

وفيه نظر، لمنافاة الغرض المقصود على التقديرين.

وعلى ما اخترناه من استحقاق كل واحد من السابقين القدر المعين له فيرتفع الاشكال، ولا يتحقق مساواة المصلي للسابق فضلا عن رجحانه عليه.

قوله: ” لو كانا اثنين وأخرج.

الخ “.

قد عرفت فيما (1) سبق ان صور اخراج المال من المستبقين وأحدهما وثالث كلها جائزة عندنا، وان بعض العامة (2) وابن الجنيد (3) منا منعا من بعض الصور، والى الخلاف المذكور أشار بقوله: ” على ما اخترناه “.

(1) لاحظ ص: 90 – 91.

(2 و 3) راجع ص: 91 – 92.