مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص102
[ ولو قال: من سبق فله درهمان ومن صلى فله درهم، فلو سبق واحد أو اثنان أو أربعة فلهم الدرهمان.
ولو سبق واحد وصلى ثلاثة وتأخر واحد، كان للسابق درهمان، وللثلاثة درهم، ولا شئ للمتأخر.
] ومجموع من سبق اعم من الواحد والمتعدد، ومع الاحتمال فالاصل براءة ذمة الباذل مما زاد على القدر المبذول، فيقتسمه السابقون بالسوية.
وقيل: يستحق كل واحد منهم المال المبذول، لان ” من ” لما كانت من الفاظ العموم فهي بمعنى كل فرد فرد كما في نظائره من القضايا الكلية، ولان العوض في مقابلة السبق وقد تحقق من كل واحد منهم، فيستحق كمال العوض.
وقد حكم المصنف (1) وغيره (2) في باب الجعالة بأنه لو قال: من دخل داري فله دينار ودخلهاجماعة استحق كل منهم دينارا، معللين بأن كلا منهم قد صدر منه الفعل المجعول عليه – وهو الدخول – كاملا، وهذا بخلاف ما لو قال: من رد عبدى فرده جماعة، لان كل واحد لم يتحقق منه الفعل الذى هو الرد، وانما استند إلى المجموع من حيث هو مجموع، فيكون لهم عوض واحد، بخلاف الدخول.
ومسألتنا من قبيل الدخول، لان السبق قد تحقق كاملا من كل واحد، فيستحق كل واحد العوض كاملا.
وهذا اقوى.
ولا يقدح فيه كون العوض غير معلوم حالة العقد من حيث انه لا يعرف قدر السابقين، لان المعتبر العلم بأصل القدر لا من كل وجه، ومن ثم جاز: من سبق فله كذا ومن صلى فله كذا.
والوجه فيه انه عقد متردد بين الجعالة والاجارة، وهما يحتملان من الغرر ما لا يحتمله غيرهما من عقود المعاوضات.
قوله: ” ولو قال من سبق فله درهمان.
الخ “.
هذا مبني على ما اختاره من اشتراك المشتركين في الوصف في العوض المعين.
وعليه فيمكن استحقاق المصلي اكثر من السابق بأن يسبق ثلاثة ويصلي واحد،
(1) في المسألة الثالثة من النظر الثاني من الجعالة.
(2) كما في التحرير 2: 122، والدروس: 306.