مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص101
من سبق فله خمسة، فتساووا في بلوغ الغاية، فلا شئ لاحدهم، لانه لا سبق.
ولو سبق أحدهم كانت الخمسة له.
وان شبق اثنان منهم كانت لهما دون الباقين.
وكذا لو سبق ثلاثة أو أربعة.
] قوله: ” إذا قال اجنبي لخمسة: من سبق فله خمسة.الخ “.
وقد تقدم (1) أن النضال عند المصنف يطلق على ما يشمل السبق والرمي على ما فيه من التجوز، وقد جرى في هذه الاحكام على ذلك، فذكر احكاما مشتركة بينهما، وبدأ منها بشئ من احكام السبق.
وحاصل المسألة: انه إذا قال لجماعة: أيكم سبق فله خمسة ولا يخلو: اما ان يسبق واحد منهم خاصة، أو يستوي الجميع بان جاؤوا جميعا، أو يسبق اكثر من واحد.
ففى الاول لا اشكال في استحقاق السابق المال، لاختصاصه بالوصف الموجب للاستحقاق، كما لا اشكال في عدم استحقاق احدهم شيئا منه في الثاني، لانتفاء الوصف عن الجميع، إذ لا سابق منهم.
ولو سبق ما فوق واحد فقد حكم المصنف وجماعة (2) باشتراك السابقين في المال المبذول، فيوزع عليهم على الرؤوس، لان ” من ” يحتمل كل فرد فرد من السابقين
(1) في ص: 74.
(2) منهم الشيخ في المبسوط 6: 295، والعلامة في الارشاد 1: 432.