پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص100

[ وكذا لا يشترط تعيين القوس والسهم.

]قوله: ” وكذا لا يشترط تعيين القوس والسهم “.

أي لا يشترط تعيين شخصهما، لان ذلك تضييق لا فائدة فيه، ولانه قد تعرض له احوال خفية تحوجه إلى الابدال، حتى لو عينه لم يتعين وجاز الابدال لما ذكر، كما لو عين الكيل في السلم.

وعلى هذا فهل يفيد العقد بتعيينه؟ وجهان: احدهما: الفساد كما في كل شرط فاسد يذكر في العقد، وهو اختيار العلامة في التذكرة (1).

والثانى: عدمه، بل يكون ذكره لغوا، وهو اختياره في القواعد (2).

ولو قيل بتعينه بالتعيين وان يكن ذكره شرطا كان حسنا، لعموم الامر بالوفاء به، ولامكان تعلق الغرض بذلك المعين.

وتفاوت القوس الشديدة واللينة قريب من تفاوت القوس العربية والعجمية.

(1) التذكرة 2: 361.

(2) القواعد 1: 264.