مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص99
[ وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد، والظاهر انه لا يشترط.
] قوله: ” وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد والظاهر انه لا يشترط “.
قد عرفت معنى المبادرة والمحاطة واختلاف مفهومهما وفائدتهما.
وقد اختلف الفقهاء في اشتراط تعيين احدهما في العقد وعدمه مع الاتفاق على ان الاطلاق على تقدير صحته منزل على احداهما بعينها، فالمصنف وجماعة (1) ذهبوا إلى عدم الاشتراط، لاصالة عدمه مع انتفاء الدليل عليه.
وعليه فهل ينزل الاطلاق على المحاطة أو المبادرة؟ قولان اشهرهما الاول، لان اشتراط السبق انما يكون لاصابة معينة من اصل العدد المشترط في العقد، وذلك يقتضى اكمال العدد كله لتكون الاصابة المعينة منه، فانهما إذا عقد على ان من اصاب خمسة من عشرين كان له كذا فمقتضاه رمي كل منهما العشرين والا لم يتحقق كون الخمسة التى حصلت الاصابة بها من العشرين، وذلك هو معنى المحاطة، إذ المرادبها خلوص اصابة الخمسة من رمي العشرين لواحد.
ولانها اجود فائدة في الرمي حيث يعتبر اكمال العدد غالبا، بخلاف المبادرة.
وقيل: يحمل الاطلاق على المبادرة، لانها الغالب في المناضلة، ولان المتبادر من اشتراط السبق لمن اصاب عددا معينا استحقاقه اياه متى ثبت له ذلك الوصف.
وكلاهما ممنوع.
وفي التذكرة (2) اختار اشتراط التعرض في العقد لاحدهما لان حكم كل واحد منهما مخالف لحكم الاخر، فان اهمل بطل العقد، لتفاوت الاغراض، فإن من الرماة من تكثر إصابته في الابتداء وتقل في الانتهاء، ومنهم من هو على عكس ذلك.
ولعل هذا أجود.
(1) راجع التحرير 1: 262، كشف الرموز 2: 64، حاشية المحقق الثاني على الشرائع: 374، وجامع المقاصد 8: 360.
(2) التذكرة 2: 362.