پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص98

[ وتماثل جنس الآلة.

] يحتمل الاصابة منه بحسب حال المتعاقدين فلو عينا مسافة لا يحتمل اصابتهما منها وان احتمل في غيرهما بطل، ولو كانت منهما نادرة فالاقوى الصحة.

الخامس: الغرض، لانه المقصود بالاصابة.

ويحصل العلم به بامرين: موضعه من الهدف بارتفاعه وانخفاضه، لان الاصابة في المنخفض اكثر منها في المرتفع.

والثانى قدره في ضيقه وسعته، لان الاصابة في الواسع اكثر منها في الضيق.

السادس: قدر السبق – بالفتح – أي العوض المبذول للسابق، حذرا من الغرر في المعاملة كغيره من الاعواض، فإن أغفلا ذكره أو جعلاه مجهولا بطل العقد.

وسيأتي (1) حكمه بالنسبة إلى ثبوت اجرة المثل وعدمها.

قوله: ” وتماثل جنس الالة “.

هو – بالجر عطف على العلم بالامور الستة – خارج عنها، والعبارة في قوة افتقار الرمى إلى امرين: احدهما: العلم بالامور الستة.

والثانى: تماثل جنس الالة.

وقد وقع بسبب ذلك اشتباه على بعضهم فتوهمه مندرجا فيما يجب ان يعلم، ووجده سابعا زائدا في العدد.

والصواب ما ذكرناه، وانما فصله عنها لانه مما يفتقر إليه في العقد لا مما يجب ان يعلم، بخلاف الستة.

إذا تقرر ذلك: فالمراد بتماثل جنس الالة تماثل ما يرميان به من القوس في الصنف كالعربي الخاص، ومن السهم لاختلاف الرمي باختلافه، فيجب ضبطه حذرا من الجهالة، ولان اختلافها بمنزلة اختلاف حيوان السباق كالخيل والبغال.

وقيل: لا يشترط التعيين، ولا يضر اختلاف النوع ويجوز اطلاق العقد مجردا عنه، وانما يلزم مع اشتراطه.

ثم ان كان هناك عرف معين حمل الاطلاق عليه، والا كان الخيار لهما فيما يتفقان عليه.

هذا هو الاقوى.

وحيث يشترط التعيين أو يشترطانه لا يجوز لاحدهما العدول عن المشروط الا برضا صاحبه فيجوز، لان موجب الشرطان يلتزمه كل واحد في حق صاحبه ما لم يرض باسقاط حقه.

(1) في ص: 108 – 111.