پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص97

[.

] العدد المشروط فلا حاجة إلى تعيينه.

والاشتراط مطلقا اقوى لما ذكر سابقا.

الثاني: عدد الاصابة كخمس اصابات من عشرين رمية، لان الاستحقاق بالاصابة، وبها يتبين حذق الرامى وجودة رميه، ولان معرفة الناضل من المنضول وصفة الاصابة انما تتبين بها.

فلو عقدا على ان يكون الناضل منهما اكثرهما اصابة منغير بيان العدد لم يصح عندنا، كما لو جعلا المسابقة على الخيل إلى غير غاية.

واكثر ما يجوز اشتراطه من الاصابة ما ينقص من عدد الرشق المشروط بشئ وان قل، ليكون تلافيا للخطأ الذى يتعذر ان يسلم منه المتناضلون، واحذق الرماة في العرف من اصاب تسعة من عشرة، فلو شرطاها كذلك جاز لبقاء سهم الخطأ، وربما قيل بعدمه، لندوره.

واقل ما يشترط من الاصابة ما يحصل به التفاضل، وهو ما زاد على الواحد.

الثالث: صفتها من مرق أو خزق أو ازدلاف أو غيرها من الصفات المتقدمة وغيرها، لاختلاف الاغراض فيها واختلافها بالشدة والضعف، فقد يقدر بعضهم على بعضها أزيد من الاخر، فيكون ترك التعيين غررا.

وقيل: لا يشترط، ويحمل الاطلاق على الاصابة مطلقا، لانه المقصود حقيقة والقدر المشترك بين الجميع، ويعبر عنه بالقارع المصيب للغرض كيف كان، وكذلك المعنى الحاصل بالخازق على بعض معانيه كما عرفته.

وهذا هو الاقوى، لاصالة البراءة من اعتبار التعيين مع حصول الغرض، والغرر مع ارادة مطلق الاصابة ممنوع.

الرابع: قدر المسافة التى يرميان فيها، وهي ما بين موقف الرامي والهدف أو ما في معناه، لان الاصابة تكثر مع قربها وتقل مع بعدها، والاغراض تختلف باختلافها، والتعيين يرفع النزاع ويكشف الحال، ويحصل بامرين: المشاهدة وذكر المساحة.

ويحتمل الاكتفاء بالاطلاق وحمله على العادة الغالبة للرماة في ذلك الموضع، ويقرب ذلك مع غلبة العادة، اما مع عدمها أو اضطرابها فلا.

وحيث يعتبر تعيين ما