پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص96

[ وأما الرمي فيفتقر إلى العلم بأمور ستة: الرشق، وعدد الاصابة، وصفتها، وقدر المسافة، والغرض، والسبق، ]مضافا إلى اصالة عدم الاشتراط، واطلاق الاخبار الدالة على الاذن فيه الشامل لموضع النزاع.

والتفاوت الحاصل بين الموقفين ان حصل معه احتمال السبق من كل منهما لم يضر عروض التخلف والا كان المانع فقد ذلك الشرط الذى قد اتفق على اعتباره.

والفرق بين هذه المسألة ومسألة إرسال احدى الدابتين قبل الاخرى – حيث منع منه ثم وجوزت هذه – ان التفاوت بين الموقفين هنا مضبوط يمكن معه رفع الجهالة عما هو في حكم العوض، بخلاف ارسال احدى الدابتين قبل الاخرى، فان المنع منه موجه إلى الاطلاق كما ذكر، إذ لو انضبط موقف المرسلة أولا بالنسبة إلى المتأخرة لكانت هي هذه المسألة.

قوله: ” واما الرمي فيفتقر إلى العلم بأمور ستة.

الخ “.

المراد بالستة ما عده من قوله: ” الرشق إلى قوله والسبق “.

فالاول من الستة: الرشق، وقد تقدم (1) انه عدد الرمى فيعتبر العلم به، لانه العمل المقصود المعقود عليه، ليكون غاية رميها معلومة منتهية إليه.

فلو لم يعين امكن ان يطلب المسبوق الرمي بمقتضى العقد ليلحق أو يسبق ويمتنع الاخر،فيحصل التنازع على وجه لا سبيل إلى دفعه ولا غاية يتفقان عليها، وذلك خلاف حكمة الشارع المضبوطة في مثل ذلك.

وفصل بعضهم فاشترط العلم به في المحاطة دون المبادرة (2)، محتجا بأن المراد في المحاطة خلوص إصابة العدد المشترطة بعد مقابلة الاصابات من الجانبين من عدد يجب اكماله، فلا بد من تعيينه والا لافضى إلى الجهالة، بخلاف المبادرة لان الاستحقاق فيها متعلق بالبدار إلى اصابة العدد المعتبر حيث اتفق، ولا يجب اكمال

(1) في ص: 75.

(2) ايضاح الفوائد 2: 371.