مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج6-ص95
[ وهل يشترط التساوى في الموقف؟ قيل: نعم.
والاظهر: لا، لانه مبنى على التراضي.
] يدركه أم لا، لم يجز، لانه مناف للغرض من العقد، لان السبق ربما كان مستندا إلى إرسال احدهما أولا.
وايضا فان استعلام ادراك الاخر للاول غير استعلام السبق فلا يجوز العقد عليه.
الثامن: ان يستبقا على دابتين بالركوب، فلو شرطا ارسال الدواب لتجري بنفسها فالعقد باطل، لانها تتنافر بالارسال ولا تقصد الغاية، بخلاف الطيور ان جوزنا المسابقة عليها لان لها هداية إلى قصد الغاية.
التاسع: ان يجعلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها ولا ينقطعان دونها، فلو كانت بحيث لا ينتهيان إلى غايتها الا بانقطاع وتعب شديد بطل العقد.
العاشر: ان يكون ما ورد عليه العقد عدة للقتال، فان المقصود منه التأهب له، فلا يجوز السبق والرمي من النساء لانهن لسن من اهل الحرب.
الحادي عشر: العقد المشتمل على أركانه المعتبرة فيه، وقد تقدم (1) في كلامالمصنف ما يدل عليه.
الثاني عشر: عدم تضمن العقد شرطا فاسدا، فلو قال: ان سبقتني فلك هذه العشرة، ولا أرمي بعد هذا ابدا، أو لا اناضلك إلى شهر، بطل العقد لانه شرط ترك قربة مرغب فيها ففسد وأفسد.
قوله: “وهل يشترط التساوي في الموقف؟قيل: نعم، والاظهر: لا، لانه مبني على التراضي “.
وجه الاشتراط ما قد عرفته من ان الغرض الذاتي من المسابقة معرفة جودة عدو الفرس وسبقه وفروسية الفارس، وهو منتف مع عدم التساوى، لان عدم السبق قد يكون لما بينهما من المسافة فيخل بمقصود العقد.
والاقرب عدمه، لما اشار إليه من انه عقد مبني على التراضي وقد حصل،
(1) في ص: 88.